ح - إذا تعدَّى على مُسْلِمٍ بقَتْلٍ، أو فِتْنةٍ في دِينِه؛ لأنَّه ضررٌ يعُمُّ المسلمين، أَشْبَه ما لو قاتلهم.
* فمن أتى من أهل الذمَّة بشيءٍ من هذه الأعمال، ترتَّب عليه الأحكام التالية:
أ - انْتَقَضَ عَهْدُه.
ولا يَنْتقِضُ عَهْدُ نسائِهِ ولا أولادِهِ؛ لأنَّ النَّقْضَ وُجِدَ منه دُونَهُم، فاختصَّ حُكمُه به.
ب- يُخيَّرُ الإمامُ فيه -ولو قال: تُبْتُ- بين القَتْل، والرِّقِّ، والمَنِّ، والفِداءِ؛ كالأسير الحربيِّ؛ لأنَّه كافر لا أمان له، قُدِرَ عليه في دار الإسلام بغير عقد ولا عهدٍ، ولا شبهة ذلك.
ج- يَصِيرُ مالُهُ فَيْئاً للمُسلمين؛ لأنَّ المال لا حُرْمَة له في نَفْسِه، وإنَّما هو تابعٌ لمالِكِه حقيقةً، وقد انتقضَ عَهْدُ المالكِ في نَفْسِه، فكذلك مالُهُ.
- وإذا أَسْلَمَ من انْتَقَضَ عَهْدُه من أَهْل الذِّمَّة، حَرُمَ قتْلُه، ولو كان سَبَّ النبيَّ ﷺ؛ لحديث عمرو بن العاص ﵁، أنَّ النبيَّ ﷺ قال:(الْإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ مِنْ الذُّنُوبِ)[رواه أحمد].
أمَّا من قَذَفَ النَّبيَّ ﷺ فيُقتلُ بكلِّ حالٍ؛ لأنَّ القَتْلَ حَدُّ من قَذَف الأنبياء أو أُمَّهاتِهم، فلا يَسْقُطُ بالإسلام.