للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيصحُّ الإيصاء لها كالرَّجُل.

ب- وتصحُّ الوصيَّة من كافرٍ إلى كافرٍ عَدْلٍ في دِينِه؛ لأنَّه يَلِي على غيره بالنَّسَبِ؛ فيَلِي بالوصيَّة كالمسلم.

خامساً: مَحلُّ اعتِبارِ صِفاتِ المُوصَى إليه:

أ - يُعتبر في الموصَى إليه وجودُ صفاتِ: الإسلام، والتَّكليف، والرُّشد، والعَدالَة عند صدور الوصيَّة؛ لأنَّها شروطٌ للعَقْد فاعتُبِرَت حال وجوده.

ب- ويُعتبر وجود هذه الصِّفات كذلك عند موت المُوصِي؛ لأنَّ الموصَى إليه إنَّما يتصرَّف بعد موت المَوصِي؛ فاعتبر وجودها عنده.

سادساً: أحكامُ قَبولِ الوَصِيَّة:

أ - للموصَى إليه أن يقبل الإيصاء إليه في حال حياة المُوصِي؛ لأنَّه إذْنٌ في التصرُّف؛ فصَحَّ قَبولُه بعد العقد؛ كالوكالة؛ بخلاف الوصيَّة بالمال؛ فإنَّها تمليكٌ في وقتٍ؛ فلم يصحَّ القَبول قَبْلَ الوقت.

ب- ويصحُّ القَبول أيضاً بعد موت المُوصِي؛ لأنَّها نوعُ وَصِيَّةٍ؛ فصَحَّ قَبولها كوصيَّة المال؛ فمتى قَبِلَ؛ صار وَصِيًّا؛ ويقوم فِعْلُ التصرُّف مقام اللَّفظ، كما في الوكالة.

ج- للمُوصَى إليه أن يَعزِلَ نفسَه متى شاء؛ مع القُدْرة والعَجْز، في حياة المُوصِي وبعد موته؛ وفي حُضورِه وغَيْبَتِه؛ لأنَّه مُتصرِّفٌ بالإِذْن كالوكيل.