للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- وتُقْبَلُ شهادة إنسانٍ لباقي أقاربه؛ كشهادته لأخيه بالإجماع، وشهادته لعمِّه، وخاله. ولأنَّه إذا قُبلت شهادة الأخ لأخيه مع قُرْبِه، فذلك تنبيه إلى قبول شهادة من هو أبعد منه بطريق الأَوْلَى.

- كلُّ من لا تُقْبَل شهادته لمن سبق، فإنَّه تُقبَلُ شهادته عليه؛ لانتفاء التهمة حينئذٍ.

المانع الثاني: كون الشاهد يَجُرُّ بالشَّهادَةِ نَفْعاً لنَفْسِه.

- فلا تُقْبَلُ شهادةُ السيِّد لرقيقه، أو مُكاتَبِه؛ لأنَّ المكاتَب رقيقٌ؛ فعن عَمْرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جدِّه، عن النبيِّ قال: (المُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ) [رواه أبو داود].

- ولا تُقْبَلُ شهادةُ شخصٍ لمورِّثه بجُرْحٍ قبل اندماله؛ لأنَّه ربما يَسْري الجُرْحُ إلى النَّفْس، فتجبُ الدِّيَةُ للشاهد بشهادته، فصار كأنَّه شَهِدَ لنَفْسِه.

- ولا تُقْبَلُ شهادةُ شخصٍ لمُوصِيه، ولا لمُوَكِّلِه فيما وُكِّلَ فيه؛ لأنَّه يثبت له حقُّ التصرُّف فيه، فكان متَّهماً.

- ولا تُقْبَلُ شهادةُ شخصٍ لشريكه فيما هو شريكٌ فيه، ولا لمستأجره فيما استأجره فيه؛ لوجود منفعةٍ له منه يجرُّها لنفسه؛ فكان متَّهماً.

المانع الثالث: كون الشَّاهِدِ يَدْفَعُ بالشَّهادَةِ ضَرَراً عن نَفْسِه.

- فلا تُقْبَلُ شهادةُ العاقِلَة بجَرْح شهودِ قتل الخطأ أو شِبْه العَمْد؛ لأنَّهم متَّهمون في دَفْع الدِّيَة عن أنفسهم.