للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- ولا تُقْبَلُ شهادةُ الغُرَماء بجَرْح شهودِ دينٍ على مُفْلِسٍ أو ميِّتٍ تضيق تركته عن ديونهم؛ لما فيه من توفير المال عليهم.

- ولا تُقْبَلُ شهادةُ الضَّامِن لمن ضَمِنَه بقضاء الحقِّ أو الإبراء منه.

- وكُلُّ من لا تُقْبَلُ شهادته له، لا تُقْبَلُ شهادته بجَرْح شاهدٍ عليه؛ كسيِّدٍ يشهدُ بجرحِ شاهدٍ على قِنِّه أو مكاتَبِه؛ لأنَّه متَّهمٌ بدفع الضرر عن نفسه.

المانع الرابع: العَداوَةُ بَيْنَ الشَّاهِدِ وَالمَشْهودِ عليه لغَيْرِ الله.

- فلا تُقْبَلُ شهادةُ شخصٍ على عدوِّه، إلَّا في عقد النكاح؛ لأنَّ العدوَّ متَّهمٌ في حقِّ عدوِّه؛ لأنَّه قد يتَّخذُ من ذلك ذريعةً إلى بلوغ غرضه من عدوِّه بالشهادة الباطلة.

- وضابط العداوة المانعة من قبول الشهادة هنا: أنَّ من سَرَّه مَسَاءةُ شَخْصٍ، أو غَمَّهُ فَرَحُه، أو طَلَبَ له الشَّرَّ؛ فهو عدوُّه.

- والعداوة المعتبرة في منع الشهادة: هي العداوة الدنيويَّة، أمَّا العداوة في الدِّين فليست مانعةً من قبول الشهادة؛ فتُقبَل شهادةُ مسلمٍ على كافرٍ، وشهادةُ سُنِّيٍّ على مبتدعٍ؛ لأنَّ الدِّين يمنعه من ارتكاب محظورٍ في دِينه.

المانع الخامس: العَصَبِيَّةُ.

- فلا تُقْبَلُ شهادةُ من عُرِفَ بتعصُّبه لجماعةٍ على جماعةٍ، أو قبيلةٍ على قبيلةٍ، أو عُرِفَ بإفراطٍ في الحَمِيَّةٍ، وإن لم تبلغ درجة العداوة؛ لأنَّه متَّهمٌ في ذلك.