١) موت أحدهما، أو جنونه جنوناً مطْبِقاً: فإذا مات أحدهما -الموكِّل أو الوكيل-، أو جُنَّ جنوناً مُطْبِقاً، بطلت الوكالة؛ لأنَّه بالموت أو الجنون زالت عنهما أهليَّة التصرُّف، وقد مرَّ أنَّ من شروط الوكالة: أن يكون الموكِّل والوكيل جائزي التصرُّف.
٢) الحَجْر على أحدهما لسَفَهِه؛ فإذا حُجِر على الموكِّل أو الوكيل لسَفَهٍ؛ فإنَّ الوكالة تبطل بذلك؛ لأنَّ السفيه ليس له أهليَّة التصرُّف. لكنَّ ذلك مقيَّد بالتصرُّفات التي يُشتَرَط لها الرُّشد؛ كالتصرفات الماليَّة؛ من بيع، وشراء، وقَرْض، وصُلْحٍ، ونحو ذلك. أمَّا التصرُّفات التي لا يُشتَرَط لها ذلك؛ كالوكالة في الطلاق، أو الرجعة، ونحو ذلك؛ فإنَّها لا تبطل بالحَجْر على أحدهما لسَفَهٍ.
٣) طروءُ فِسْقٍ على أحدهما؛ كما لو شرب أحدهما الخمر؛ فإنَّ الوكالة تبطل فيما ينافيه الفسق فقط؛ كالوكالة في إيجاب عقد النكاح، أو في إثبات حدٍّ، أو استيفائه، ونحو ذلك؛ لأنَّ الفسق أخرجه عن أهليَّة التصرُّف.
أمَّا ما لا ينافيه الفسق؛ كالوكالة في قبول النكاح، أو في البيع والشراء، ونحو ذلك؛ فإنَّ الوكالة لا تبطل؛ سواء طرأ الفسق على الموكِّل أو الوكيل؛ لأنَّ الوكيل يجوز له أن يلي هذه الأمور لنفسه وإنْ كان فاسقاً؛ فجازت وكالته فيها لغيره.
٤) الحَجْر على الموكِّل لفَلَسِه؛ فإذا حُجِر على الموكِّل بسبب فَلَسِه، فإنَّ الوكالة تبطل إذا كانت في أعيان ماله التي ثبتَ الحَجْر عليها؛ وذلك لانقطاع أهليَّته للتصرُّف فيها حينئذٍ؛ فمثلاً: لو وَكَّل زيدٌ عَمْراً في بيع بيته، ثمَّ تكاثرت الديون على زيدٍ، حتَّى صار دَيْنه أكثر من ماله؛ فحُجِر على أمواله؛ فعندئذٍ تبطل وكالتُه لعمروٍ؛ فلا يملك عمرٌو بيع البيت؛ لأنَّ موكِّله (زيدٌ) لا يملك الآن بيع بيته؛