للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلا يملكه عمرٌو من باب أَوْلى.

أمَّا إذا لم تكن الوكالة في أعيان ماله؛ بل كانت في غير ذلك؛ كما لو كانت متعلِّقة بذمَّته؛ كتوكيله في شراء شيءٍ في الذِّمة، أو في ضمانٍ، أو اقتراضٍ، ونحو ذلك، أو كانت الوكالة في نكاحٍ، أو طلاقٍ، أو خُلْعٍ، ونحو ذلك؛ فإنَّها لا تبطل؛ لأنَّه جائز التصرُّف فيها.

٥) رِدَّةُ الموكِّل عن الإسلام؛ فإذا ارتدَّ الموكِّل عن الإسلام -عياذاً بالله- بطلت الوكالة؛ لأنَّه ممنوع من التصرُّف في ماله حال رِدَّته؛ وذلك لتعلُّق حقِّ الغير به؛ لأنَّه إِنْ قُتِل أو مات كان ماله فَيْئًا للمسلمين.

وهذا بخلاف الوكيل؛ فإنَّ الوكالة لا تبطل برِدَّته؛ لأنَّ رِدَّته لا تُؤَثِّر في تصرُّفه، وإنَّما تُؤثِّر في ماله، إلَّا إذا كانت الوكالة في عمل يتنافى مع كون الوكيل مرتدًّا؛ كما لو وُكِّل في إيجاب أو قبول نكاح امرأة مسلمة.

٦) وَطءُ زوجةٍ كان قد وَكَّل في طلاقها؛ كما لو وكَّل زيدٌ عَمْراً في طلاق امرأته، ثمَّ جامعها زيدٌ قبل إيقاع الطلاق؛ فإنَّ الوكالة تبطل بذلك؛ لأنَّ وطأه إيَّاها دلالة على رغبتِهِ فيها، واختيارِهِ إمساكها، بخلاف القُبْلة ونحوها؛ فإنَّ الوكالة لا تبطل بها.

٧) حدوثُ ما يدلُّ على رجوع أحدهما عن الوكالة؛ فإذا وُجِدَ من الموكِّل أو الوكيل ما يدلُّ على رجوعه عن الوكالة -كما في المثال السابق في حقِّ الموكِّل-؛ فإنَّ الوكالة تبطل بذلك.

ومثاله في حقِّ الوكيل: لو قَبِل الوكيل وكالة زيدٍ في شراء بيت عمرٍو، ثمَّ بعد