للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: ١٢]. قال البهوتي: «وقد أجمع العلماء على أنَّ المراد بالأخ والأخت هنا ولدُ الأمِّ».

٢) الأُمُّ: إذا لم يكن للميِّت فَرْعٌ وارثٌ، ولا جَمْعٌ من الإخوة والأخوات؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ [النساء: ١١].

- وللأمِّ ثُلُث الباقي إذا كان للميِّت أبٌ وأمٌّ، مع أحد الزَّوجين؛ لقضاء عمر بن الخطَّاب ؛ فعن ابن مسعود قال: (إنَّ عُمَرَ كَانَ إذَا سَلِكَ طَرِيقًا فَسَلِكْنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا، وَأَنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ، فَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبْعُ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَمَا بَقِيَ لِلأَبِ) [رواه ابن أبي شيبة].

وتُسمَّى: العُمَريَّتان أو الغَرَّاوان.

و - السُّدُس: وهو فَرْضٌ لسبعةٍ:

١) الأُمُّ مع وجود الفَرْع الوارث، أو جَمْعٍ من الإخوة والأخوات؛ قال تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء: ١١].

٢) الجدَّة فأكثر إلى ثلاثٍ (١) إن تساوين (٢)، مع عدم وجود الأمِّ؛ لما جاء في حديث قبيصة بن ذُؤيب أنَّه قال: (جَاءَتِ الجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، تَسْأَلُهُ


(١) هنَّ: أمُّ الأمِّ، وأمُّ الأب، وأمُّ أب الأب، من كان من أمَّهاتهنَّ وإن علون أمومةً.
(٢) الجدَّات المتساويات: مثل اجتماع أمِّ أمِّ الأمِّ، وأمِّ أمِّ الأب، وأمِّ أب الأب.