للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مِيرَاثَهَا؟ فَقَالَ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى شَيْءٌ، وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ نَبِيِّ اللهِ شَيْئًا، فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ، فَسَأَلَ النَّاسَ، فَقَالَ المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ أَعْطَاهَا السُّدُسَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ جَاءَتِ الجَدَّةُ الأُخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى شَيْءٌ، وَمَا كَانَ القَضَاءُ الَّذِي قُضِيَ بِهِ إِلَّا لِغَيْرِكِ، وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الفَرَائِضِ، وَلَكِنْ هُوَ ذَلِكَ السُّدُسُ، فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ فَهُوَ بَيْنَكُمَا، وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا) [رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه].

وعن ابن مسعودٍ قال: (يَرِثُ ثَلَاثُ جَدَّاتٍ: جَدَّتَانِ مِنْ قِبَلِ الأُمِّ، وَجَدَّةٌ مِنْ قِبَلِ الأَبِ) [رواه ابن أبي شيبة].

٣) ولد الأمِّ الواحد؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ [النساء: ١٢]. والمراد بالأخ والأخت هنا ولد الأمِّ بالإجماع.

٤) بنت الابن فأكثر مع بنت الصُّلْب؛ لما روى هُزَيْل بن شُرَحْبيل أنَّ ابن مسعودٍ قال: (أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ : لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ) [رواه البخاري].

٥) الأخت لأب مع الأُخت الشقيقة؛ قياساً على بنت الابن مع بنت الصُّلْب.