وعن ابن مسعودٍ ﵁ قال:(يَرِثُ ثَلَاثُ جَدَّاتٍ: جَدَّتَانِ مِنْ قِبَلِ الأُمِّ، وَجَدَّةٌ مِنْ قِبَلِ الأَبِ)[رواه ابن أبي شيبة].
٣) ولد الأمِّ الواحد؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ [النساء: ١٢]. والمراد بالأخ والأخت هنا ولد الأمِّ بالإجماع.
٤) بنت الابن فأكثر مع بنت الصُّلْب؛ لما روى هُزَيْل بن شُرَحْبيل أنَّ ابن مسعودٍ ﵁ قال:(أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ: لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ)[رواه البخاري].
٥) الأخت لأب مع الأُخت الشقيقة؛ قياساً على بنت الابن مع بنت الصُّلْب.