للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- ويقع الطَّلاق البِدْعيُّ؛ لأنَّ النبيَّ أَمَرَ فيه بالرَّجعة، كما في حديث ابن عمر : (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا)، والرَّجعة لا تكون إلَّا بعد طلاق. ويؤيِّده قول سالم بن عبد الله بن عمر: «وَكَانَ عَبْدُ اللهِ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا» [رواه مسلم].

- يُباحُ الطَّلاق والخُلْع زَمَنَ البِدْعَةِ بسؤال الزوجة ذلك؛ لأنَّ المنع منه إنَّما شُرِع لحقِّ المرأة؛ فإذا رَضِيَت بإسقاط حقِّها، زال المنع.

* الطَّلاق الذي لا سُنَّةَ فيه ولا بِدْعَةَ:

من الطَّلاق ما لا يُوصَفُ بسُنَّة ولا بِدْعةٍ، وذلك في الصور التالية:

أ - طلاقُ غير المدخول بها؛ لأنَّها لا عِدَّة لها فتتضرَّرُ بتطويلها.

ب- طلاقُ الصغيرة والآيِسَة؛ لأنَّها لا تعتدُّ بالأَقْراء؛ فلا تختلف عِدَّتُها، ولا ريبة لهما، ولا ولد يندم المُطلِّق على فِراقِه.

ج- طلاق الحامِل؛ لأنَّ انقضاء عِدَّتها بوضع حَمْلِها؛ فلا يكون لها حالةُ سُنَّةٍ، ولا حالة بِدْعَةٍ.