- ويقع الطَّلاق البِدْعيُّ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ أَمَرَ فيه بالرَّجعة، كما في حديث ابن عمر ﵄:(مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا)، والرَّجعة لا تكون إلَّا بعد طلاق. ويؤيِّده قول سالم بن عبد الله بن عمر:«وَكَانَ عَبْدُ اللهِ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا»[رواه مسلم].
- يُباحُ الطَّلاق والخُلْع زَمَنَ البِدْعَةِ بسؤال الزوجة ذلك؛ لأنَّ المنع منه إنَّما شُرِع لحقِّ المرأة؛ فإذا رَضِيَت بإسقاط حقِّها، زال المنع.
* الطَّلاق الذي لا سُنَّةَ فيه ولا بِدْعَةَ:
من الطَّلاق ما لا يُوصَفُ بسُنَّة ولا بِدْعةٍ، وذلك في الصور التالية:
أ - طلاقُ غير المدخول بها؛ لأنَّها لا عِدَّة لها فتتضرَّرُ بتطويلها.
ب- طلاقُ الصغيرة والآيِسَة؛ لأنَّها لا تعتدُّ بالأَقْراء؛ فلا تختلف عِدَّتُها، ولا ريبة لهما، ولا ولد يندم المُطلِّق على فِراقِه.
ج- طلاق الحامِل؛ لأنَّ انقضاء عِدَّتها بوضع حَمْلِها؛ فلا يكون لها حالةُ سُنَّةٍ، ولا حالة بِدْعَةٍ.