للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يجزئه عن حجَّة الإسلام؛ لأنَّه أتى بالنُّسُك حالَ الكمالِ فيجزئه، ولما ثبت عن قَتادَةَ وعَطاءَ أنَّهما قالا: «إِذَا أُعْتِقَ المَمْلُوكُ، أَوِ احْتَلَمَ الغُلامُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، فَشَهِدَ المَوْقِفَ؛ أَجْزَأَ عَنْهُ» [رواه أبو بكر القطيعي في كتاب المناسك].

إلَّا في حالة ما لو أحرمَ الصبيُّ بالحجِّ فقط، أو قارِناً الحجَّ مع العُمْرة لكنَّه سَعَى بين الصَّفا والمروَةَ بعد طوافِ القدومِ، ثمَّ بلغَ الصبيُّ؛ فحينئذٍ لا يجزئه هذا الحجُّ عن حجَّة الإسلام؛ لوقوع السَّعي في غير وقتِ الوجوبِ؛ كما لو كبَّر للإحرام بالصلاة ثمَّ بلغَ. ولو أعادَ السَّعيَ بعد البلوغِ فإنَّه لا يجزئه كذلك؛ لأنَّه لا يُشرَعُ تَكرارُ السَّعي، ولا مجاوزة عَدَدِه.

- إذا بلغَ الصبيُّ أثناءِ العُمْرةِ قبل طوافها، ثمَّ طافَ وسَعَى؛ فإنَّ ذلك يجزئه عن عُمْرةِ الإسلامِ.

٥) الاستطاعةُ: وهي مِلْك زَادٍ -من مأكَلٍ ومشْرَبٍ وملْبَسٍ-، وراحِلَةٍ-أي ما يركبُه في رحلته إلى الحجِّ- تصلحُ لمثلِه، أو يكون معه من المال ما يستطيع به تحصيل ذلك؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾، وقد جاء بيانُ السَّبيل في حديث أنسٍ قال: (قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، مَا السَّبِيلُ؟ قَالَ: الزَّاد وَالرَّاحِلَة) [رواه الدارقطني والحاكم]، ولأنَّ الحجَّ عبادةٌ تتعلَّق بقَطْعِ مسافةٍ بعيدةٍ؛ فاشُترِطَ لوجوبِه الزادُ والرَّاحلةُ؛ كالجهاد.

- لكن يُشترَطُ أن يكون ذلك فاضلاً عمّا يحتاجُه من كُتُب، ومَسْكَنٍ، وقَضاءِ دَيْنٍ، ونحو ذلك؛ لأنَّ هذه تعتبر حوائج أصليَّة له؛ فتُقدَّم على الحجِّ. وكذا أن يكون