للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونحو ذلك؛ لقول النبيِّ : (إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا) [رواه البخاري، ومسلم]، ولأنَّ العادة جرت بسماح النفس وطيبها بمثل ذلك دون إذنٍ.

إلَّا إذا منع ربُّ البيت من ذلك، أو كان بخيلاً، ويُشَكُّ في رضاه؛ فيحرُم حينئذٍ التصدُّق من ماله دون إذنه؛ لقول النبيِّ : (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) [رواه أحمد].