للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- ويُسَنُّ سجود السَّهْو إذا سَهَا فأتى بقولٍ مشروع في غير محلِّه؛ كقراءة القرآن في الركوع، أو السجود، أو الجلوس، أو أن يأتي بالتشهُّد في القيام، أو الصلاة على النبيِّ في التشهُّد الأوَّل.

- أما سجود السَّهْو الواجب فيكون في الحالات الآتية:

١) أن يزيد فعلاً من جنس أفعال الصلاة سهواً؛ كزيادة ركوع أو سجود أو قيام أو قعود؛ لحديث عبد الله بن مسعود أنَّ النبيَّ : (صَلَّى الظُّهْرَ خَمْساً فَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَ في الصَّلاةِ؟ فَقَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْساً. فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ) [رواه البخاري ومسلم].

٢) إذا سلَّم المصلِّي من صلاته قبل إتمامها سهواً، إذا تذكَّره في وقت قصير، أتَمَّ الناقص وسجد للسَّهْو؛ لحديث عِمْران بن حُصَيْن قال: (سَلَّمَ رَسُولُ الله في ثَلاثِ رَكعاتٍ مِنَ العَصْرِ، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ الحُجْرَةَ، فَقَامَ رَجُلٌ بَسِيطُ اليَدَيْنِ فَقَالَ: أَقَصُرَتِ الصَّلاةُ؟ فَخَرَجَ فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الَّتِي كَانَ تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَي السَّهْوِ، ثُمَّ سَلَّمَ) [رواه مسلم].

٣) إذا لَحَن في القراءة لَحْناً يُحيل المعنى ويُغيّره سهواً؛ لأنَّ اللَّحْن المتعمَّد يُبطِل الصلاة؛ فوجب السجود إذا كان اللَّحْن عن سَهْوٍ ونِسْيانٍ.

٤) إذا ترك المصلِّي واجباً من واجبات الصلاة سهواً؛ كأن يترك التشهُّد الأوسط في الصلاة الرباعيَّة؛ لما جاء في حديث عبد الله بن بحينة قال: (إِنَّ رَسُولَ الله قَامَ مِنْ اثْنَتَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ) [رواه البخاري ومسلم].