للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بَيْنَهُمَا وَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا) [رواه ابن أبي شيبة].

ج- التَّحريمُ المؤبَّد؛ فلا تحلُّ له بعد ذلك أبداً؛ لقول سَهْل بن سَعْدٍ : (فَمَضَتِ السُّنَّةُ بَعْدُ فِي المُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا) [رواه أبو داود].

د - انتفاءُ الوَلَدِ عنه؛ فلا يُنْسَبُ إليه؛ لما جاء في حديث ابن عبَّاسٍ -في قصَّة قَذْف هِلال بن أُميَّة امرأتَه-: (فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ بَيْنَهُمَا، وَقَضَى أَنْ لَا يُدْعَى وَلَدُهَا لِأَبٍ، وَلَا تُرْمَى وَلَا يُرْمَى وَلَدُهَا، وَمَنْ رَمَاهَا أَوْ رَمَى وَلَدَهَا فَعَلَيْهِ الحَدُّ) [رواه أبو داود].

لكن يُشترط ذِكْرُ ذلك صراحةً في اللِّعان؛ بأن يقول في كلِّ مرَّةٍ: «أشهدُ بالله لقد زَنَتْ، وما هذا وَلَدِي»، أو يَذْكُرُه ضِمْناً؛ كأن يقول: «أشهدُ بالله لقد زَنَتْ في طُهْرٍ لم أُجامعها فيه».

كما يُشترط لنفي الولد باللِّعان أن لا يسبقه إقرارٌ، أو ما يدلُّ على إقراره به؛ كأن يُهنَّأ به، فيسكت، أو يُؤمِّن على الدُّعاء، ونحو ذلك.