للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

د - من أَحكامِ نَفَقَةِ الزَّوجات:

١) من سافرت لحاجتها، أو لنُزهةٍ، أو زِيارةٍ، ولو بإذن الزَّوج؛ فلا نفقةَ لها واجبة؛ لأنَّها فَوَّتَتْ عليه التَّمكينَ من الاستمتاع بها؛ لحَظِّ نَفْسِها، وقضاء أَرَبِها، إلَّا أن يكون مسافراً معها، متمكِّناً من الاستمتاع بها، فلا تسقط حينئذٍ، لأنَّها لم تُفوِّت التمكين.

٢) إذا اختلف الزَّوجان في النَّفقة؛ فادَّعَى الزَّوج الإنفاق عليها، أو أنَّها أخذت نَفَقَتَها، أو أنَّها ناشِزٌ، فأنكرت؛ فالقولُ قولُها بيمينها؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ ذلك.

٣) إذا أَعْسَرَ الزَّوجُ بالنَّفقة الواجبة، أو أَعْسَرَ ببعضِها، أو سافَرَ الزَّوجُ المُوسِرُ لكنَّه لم يترك نفقةً، وتَعَذَّر على الزَّوجة النَّفقةُ بالاستدانة وغيرها، فإنَّ لها فَسْخَ النِّكاح فوراً ومتراخياً؛ لقول الله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، والإمساك مع تَرْك النَّفقة ليس إمساكاً بالمعروف، فيتعيَّن التَّسريحُ بالإحسان، ولِلُحوقِ الضَّرر الغالب بذلك بها؛ إذ البَدَنُ لا يقومُ بدون كفايته.

- ولا يصحُّ الفَسْخُ دون حُكْم الحاكم أو القاضي؛ لأنَّه فَسْخٌ مختلفٌ فيه، فلم يجز بغير الحاكم، ولا يفسَخُه الحاكم إلَّا بطَلَبِها؛ لأنَّه لِحَقِّها؛ فلم يجز من غير طَلَبِها.

٤) إذا امتنعَ الزَّوج المُوسِرُ عن النَّفقة أو الكِسْوَة أو بعضهما، وقَدِرَت الزَّوجة