للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على أخذ ذلك من ماله، فلها الأَخْذُ منه بلا إِذْنِه بقَدْرِ كِفايَتِها وكفاية وَلَدِها الصغير؛ لحديث عائشة : (أَنَّ هِنْدَ بِنْتِ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّاهِ؛ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ، بِالمَعْرُوفِ) [رواه البخاري ومسلم]، فرخَّص لها النبيُّ في أَخْذِ تمام الكفاية بغير عِلْمِه، لأنَّه موضع حاجةٍ؛ إذ لا غِنَى عن النَّفقة، ولا قوام إلَّا بها، فإذا لم يدفعها الزَّوج ولم تأخذها أَفْضَى ذلك إلى ضَياعِها وهَلاكِها. كما أنَّها تتجدَّد بتجدُّد الزَّمَن فتَشُقُّ المرافعة بها إلى الحاكم، والمطالبة بها كلَّ يوم.

النوع الثاني: نَفَقَةُ الأَقارِب:

أ - حُكمها:

تجبُ النَّفقة -من مَأْكَلٍ، ومَسْكَنٍ، وكِسْوَةٍ- لأقارِبِ الرَّجُل الذين يَرِثُهُم بفَرْضٍ، أو تَعصيبٍ، وهم على النحو التالي:

١) الوالِدان وإن عَلَوا؛ لقول الله ﷿: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [النساء: ٣٦]، ومن الإحسان: الإنفاقُ عليهما عند حاجتهما. ولحديث عائشة عن النبيِّ أنَّه قال: (إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ) [رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي]، وقد سَمَّى الله ﷿ الجَدَّ أَباً؛ كما في قوله تعالى: ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الحج: ٧٨].

قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أنَّ نفقة الوالدين الفقيرين، الذين