للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا كسب لهما ولا مال، واجبةٌ في مال الوَلَد».

٢) الأولادُ وإن نَزَلوا؛ لقول الله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، ولأنَّ وَلَدَ الإنسان بعضُه؛ فكما يجبُ عليه أن يُنفِقَ على نَفْسِه وأهلِه، كذلك يجبُ أن يُنفِقَ على بعضه.

قال ابن المنذر: «وأجمع كلُّ من نحفظ عنه من أهل العِلْم على أنَّ على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم».

٣) كلُّ قَريبٍ يَرِثُه بفَرْضٍ أو تَعْصيبٍ؛ كأخيه، وأُخته، وعمِّه، وعمَّته، وأخيه لأُمِّه، ونحو ذلك؛ لقول الله ﷿: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ثمَّ قال: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾، فأوجب على الأب نفقة الرَّضاع، ثمَّ أوجب على الوارث مثل ما أوجبه على الأب.

ولحديث كُلَيْبِ بن مَنْفَعَة، عن جَدِّه (أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّاهِ؛ مَنْ أَبَرُّ؟، قَالَ: أُمَّكَ، وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ، وَأَخَاكَ، وَمَوْلَاكَ الَّذِي يَلِي ذَاكَ حَقٌّ وَاجِبٌ، وَرَحِمٌ مَوْصُولَةٌ) [رواه أبو داود]. فألزمه النبيُّ البِرَّ والصِّلَة، والنَّفقة من الصِّلَة، وقد جعلها حقًّا واجباً.

ب- شُروطُ النَّفَقَة على الأَقارِب:

يُشترطُ لوجوب النَّفقة على الأقارب ثلاثة شروط:

الشَّرط الأوَّل: أن يكونوا فقراء، لا مال لهم ولا كَسْب يُغْنيهم عن إنفاق