للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- ومن أحرَمَ وأطلَقَ من غيرِ تحديدِ نُسُكِهِ، صحَّ إحرامُهُ، وصَرَفه إلى ما شاء؛ لأنَّ الإحرامَ يصحُّ مع الإبهام؛ وهو أن يقولَ: «أُحرِمُ بما أحرَمَ به فلان»، فيصحُّ مع الإطلاق. وما عُمِلَ قبل التحديد فلَغْوٌ؛ لما روى جابرٌ قال: (فَقَدِمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِسِعَايَتِهِ، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ : بِمَ أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ؟ قَالَ: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ . قَالَ: فَأَهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ) [رواه البخاري ومسلم].

وعن أبي موسى قال: (قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ الله وَهُوَ مُنِيخٌ بِالْبَطْحَاءِ، فَقَالَ: بِمَ أَهْلَلْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَهْلَلْتُ بِإِهْلَالِ النَّبِيِّ . قَالَ: هَلْ سُقْتَ مِنْ هَدْيٍ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، ثُمَّ حِلَّ. فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ … ) [رواه البخاري ومسلم].

- والسُّنَّة لمن أراد نُسُكاً أن يُعَيِّنَه؛ لحديث عائشة ؛ وفيه: (فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالحَجِّ) [رواه البخاري ومسلم].

- ويُسنَّ له أن يَشترِطَ فيقول: (اللهمَّ إنِّي أريدُ النُّسكَ الفلانيَّ، فيسِّرهُ لي وتقبَّلْه منِّي، وإن حَبَسَني حابِسٌ، فَمَحِلِّي حيثُ حَبَسْتني)؛ لما روت عائشة قالت: (دَخَلَ رَسُولُ الله عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهَا: لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الحَجَّ؟ قَالَتْ: وَالله لَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةً. فَقَالَ لَهَا: حُجِّي وَاشْتَرِطِي وَقُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي) [رواه البخاري ومسلم].

* * *