- ومن أحرَمَ وأطلَقَ من غيرِ تحديدِ نُسُكِهِ، صحَّ إحرامُهُ، وصَرَفه إلى ما شاء؛ لأنَّ الإحرامَ يصحُّ مع الإبهام؛ وهو أن يقولَ:«أُحرِمُ بما أحرَمَ به فلان»، فيصحُّ مع الإطلاق. وما عُمِلَ قبل التحديد فلَغْوٌ؛ لما روى جابرٌ ﵁ قال:(فَقَدِمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﵁ بِسِعَايَتِهِ، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: بِمَ أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ؟ قَالَ: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ. قَالَ: فَأَهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ)[رواه البخاري ومسلم].