للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سيَّاراتها»، أو «على ما بخزانتها من مالٍ»؛ وذلك مثل الوصيَّة؛ لأنَّه إسقاطٌ لحقِّه من البُضْع، وليس بتمليك شيءٍ. والإسقاط تدخله المسامحة.

ب- أن يكون العِوَضُ ممَّن يصحُّ تبرُّعه من أجنبيٍّ، أو زوجةٍ؛ وهو الحرُّ الرَّشيد (المُكلَّف)، غيرُ المحجور عليه؛ لأنَّه بذل مالٍ في مقابل ما ليس بمالٍ ولا منفعةٍ، فأشبه التبرُّع.

الشرط الثالث: أن يقع مُنجَّزاً: فلا يصحُّ الخُلْع مُعلَّقاً على شَرْطٍ مستقبَلٍ، ما عدا قوله: «إن شاء الله»؛ فلو قال: «خلعتُك إذا جاء رأسُ الشَّهْر»، أو «إن رضي زيدٌ»؛ فهذا لا يصحُّ.

ومثله لو قال: «إن بَذَلْتِ لي كذا من المال فقد خالعتُك»؛ فلا يصحُّ؛ إلحاقاً له بعقود المعاوضات، لاشتراط العِوَض فيه؛ وعقود المعاوضات لا تصحُّ معلَّقةً على شَرْطٍ.

فإن كان قد نوى بالخُلْع الطلاق، فهو طلاقٌ مُعلَّق، وإلَّا فلَغْوٌ.

الشرط الرابع: أن يقع الخُلْع على جميع الزوجة: فلا يصحُّ أن يخلعَ جزءًا منها مُشاعاً؛ كنِصْفِها، أو جزءًا مُعيَّناً؛ كيَدِها؛ لأنَّه فَسْخٌ، وكما يُشترط إيقاع الطلاق على جميع بَدَن الزَّوجة وأجزائها؛ فكذلك يُشترط ذلك في الخُلْع؛ لأنَّ الزوجة لا تتجزأ، فإمَّا أن تبقى جميعها، أو تُفارَق جميعها.

الشرط الخامس: أن لا يقعَ حِيلةً للفرار من وقوع الطلاق المعلَّق على