للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تمكن الرَّجعة.

ب- أن يكون الزَّوجُ قد دَخَل أو خلا بها، لأنَّ الرَّجعة إنَّما تكون في العِدَّة، وغير المدخول بها لا عِدَّة عليها؛ لقول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا … ﴾ [الأحزاب: ٤٩]. وقال ابن قدامة: «وأجمع أهل العِلْم على أنَّ غير المدخول بها تَبِينُ بطَلْقةٍ واحدةٍ، ولا يستحقُّ مُطلِّقها رجعتها».

ج- ألَّا يكون الطَّلاق بائناً؛ فإن كان بائناً فلا رجعة؛ كما لو طلَّقها ثلاث طلقات، فإنَّها لا تحلُّ له حتى تنكح زوجاً غيره؛ ولذا لا يمكن رجعتها. أو طلَّقها بعِوَضٍ؛ لأنَّ العِوَض في الطلاق إنَّما جُعل لتفتدي به المرأة نَفْسَها من الزَّوج، ولا يحصل ذلك مع ثبوت الرَّجعة.

د - أن تكون الرَّجعة في العِدَّة؛ فإذا انقضت العِدَّة فلا رجعة؛ لمفهوم قول الله ﷿: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾، أي: في العِدَّة.

وتصحُّ الرَّجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة إذا لم تغتسل؛ لأنَّ وطء الزَّوجة قبل الاغتسال حَرامٌ؛ لوجود أثر الحيض الذي يمنع الزَّوج من الوَطْءِ، كما يمنعه الحيض؛ فوجب أن يمنع ذلك ما يمنعه الحيض ويوجب ما أوجبه الحيض، ومن ذلك بقاء العِدِّة.

وتصحُّ الرَّجعة قبل وضع الولد الأخير إذا كانت حاملًا بأكثر من واحد؛