للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القسم الأول: شَرِكةُ العِنَان:

١) تعريفُها:

هي: أن يشترك شخصان أو أكثر في مالٍ يتَّجران فيه، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتَّفقان عليه، وما كان من نقصٍ فهو عليهما.

وسُمِّيت بالعِنان؛ أخذاً من عِنان الفرس؛ وهو السير الذي يرتبط باللِّجام ويُمسك به الفارس؛ وذلك لأنَّ الشريكين فيها يتساويان في التصرُّف في مال الشّركة؛ كفارِسَيْن استويا على فَرَسَيْنِ وتساويا في السَّيْر. فعِنان كلِّ واحدٍ منهما يكون مساوياً لعِنان الآخر.

ففي شركة العِنان يحقُّ لكلِّ واحدٍ من الشَّريكين أن يتصرَّف في جميع مال الشَّركة بما فيه مصلحتها؛ فيبيع ويشتري، ويأخذ ويعطي، ويطالب ويخاصم، ونحو ذلك من كلِّ ما فيه حظٌّ للشَّركة؛ لأنَّ تصرُّفه في نصيبه بحكم مِلكيَّته له، وتصرُّفه في نصيب شريكه بحكم الوكالة التي يقتضيها عقد الشَّركة، ولا يحتاج إلى إذنٍ في ذلك؛ لأنَّ مقتضى عقد الشَّركة ولازمه: التصرُّف في هذا المال المشترك.

مثالها: أن يشترك عمروٌ وزيدٌ في مالٍ؛ فيدفع عمروٌ عشرة آلاف دينار، ويدفع زيدٌ مثله، أو يدفع عمروٌ عشرين ألفاً، وزيدٌ عشرة آلاف، ويتَّجران في هذا المال؛ فيعمل هذا، ويعمل ذاك، ويكون الرِّبح بينهما بحسب ما يتَّفقان عليه؛ فهي إذاً شركة في المال والعمل.

٢) حُكمُها:

شركة العِنان جائزة بالإجماع إذا كانت ممَّن يجوز تصرُّفه؛ بأنْ يكون بالغاً،