د - العِفَّة عن الزِّنا في الظَّاهر؛ فلا يُحدُّ بقَذْف غير العفيف؛ لأنَّ القذف لا يُشينه، والحدُّ إنَّما وَجَب لأجل ذلك، وقد أسقط الله ﵎ الحدَّ عن القاذف إذا كان له بيِّنة بما قال.
هـ- كونُه ممَّن يَطأُ أو يُوْطَأُ مثله - وهو ابن عشر سنين وبنتُ تسعٍ فأكثر-؛ فلا يُحدُّ بقَذْف مَنْ كان دون ذلك؛ لأنَّه لا يُعيَّر بالقَذْف؛ للعِلْم بكذب القاذف. ولأنَّه لو زنى لم يجب الحدُّ عليه؛ فكذا لو قُذِف به.
لكنَّه إن لم يكن بالغاً؛ فلا يُحدُّ قاذفه حتَّى يَبْلُغ ويُطالِب بالحدِّ بعد بلوغه؛ لأنَّ الحقَّ في حدِّ القَذْف للآدميِّ المَقْذوف؛ فلا يُقام بلا طلبه، ومطالبته قبل البلوغ لا توجب الحدَّ؛ لعدم اعتبار كلامه، وليس لوليِّه المطالبة عنه؛ لأنَّه حقٌّ شرعيٌّ ثبت للتَّشفِّي؛ فلا يقوم غيره مقامه في استيفائه؛ كالقصاص.
الشَّرط الثَّاني: مطالبتُه بحدِّ القَذْف، ذكره الشَّيخ تقيُّ الدِّين ابن تيمية إجماعاً؛ فلا يقام الحدُّ دون طَلَبِه؛ لأنَّه حقٌّ له، فلا يُستوفَى بدون طَلَبِه؛ كبقيَّة حقوقه.
- مَنْ قَذَفَ غير المحُصَن؛ وهو من تخلَّف فيه شَرْطٌ من الشروط السابقة فإنَّه يُعزَّر؛ رَدْعاً له عن أعراض المعصومين، وكفًّا له عن إيذائهم.
- يثبت حدُّ القَذْف بأحد أمرين؛ إقرارُ القاذف مرَّةً واحدةً، أو شهادة رَجُلَيْن عَدْلَيْن على القَذْف.