للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والنسائي، وابن ماجه].

الشرط الثالث: أن يكون مختاراً؛ فلو كان مُكرَهاً فلا حدَّ عليه؛ لقول النبيِّ : (إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) [رواه ابن ماجه].

الشرط الرابع: ألَّا يكون والِداً للمَقْذوف؛ فلو كان القاذف أباً للمَقْذوف أو أُمَّا أو جدًّا أو جدَّةً - وإن علو- فلا حدَّ عليه؛ لأنَّ حدَّ القَذْف عقوبةٌ تجبُ لحقِّ آدميٍّ، فلا يثبتُ للابن على أبيه؛ لمعنى الأُبوَّة، كما في القصاص.

وأمَّا ما يتعلَّق بالمَقْذوف؛ فشرطان:

الشَّرط الأوَّل: أن يكون مُحْصَناً؛ لقوله الله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ … ﴾، والمُحْصَن هنا مَنْ اجتمعت فيه خمسة أمور:

أ - الإسلام؛ فلا يُحدُّ بقَذْف الكافر؛ لأنَّ حُرْمته ناقصة؛ فلا تنهض لإيجاب الحدِّ. والآية الكريمة: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ إنَّما وردَتْ في الحرّة المسلمة، وغيرها ليس في معناها.

ب- الحرِّية؛ فلا يُحدُّ بقَذْف العبد؛ لأنَّ حُرْمته أيضاً ناقصة؛ فلا تنهض لإيجاب الحدِّ، ولما روى أبو هريرة قال: سمعت أبا القاسم يقول: (مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ، وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ، جُلِدَ يَوْمَ القِيَامَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ) [رواه البخاري، ومسلم]؛ فدلَّ على عدم إقامة الحدِّ عليه في الدنيا.

ج- العَقْل؛ فلا يُحدُّ بقَذْف المجنون؛ لأنَّ المجنون لا يُعيَّر بالزِّنا، ولا