للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من غير جنسه؛ لئلَّا يؤدِّي إلى الرِّبا، وإن زاد الوزن على القيمة أخذ الوزن.

أمَّا المصاغ المُحَرَّم صناعته؛ كالذي يُصنَع على هيئة تماثيل من ذوات الأرواح، وأواني الذهب والفضَّة، وحُليِّ الرِّجال؛ فإنَّه يضمنه بوزنه من جنسه؛ لأنَّ صناعته محرَّمة، والمحرَّم لا قيمة له شرعاً.

- إذا اختلف الغاصب والمغصوب منه في قيمة المغصوب التالف، أو قَدْره، أو صفته، ولا بيَّنة مع أحدهما، أو تساوت البيِّنات؛ فيقبل قول الغاصب مع يمينه؛ لأنَّه غارم، والأصل براءة ذمَّته من الزائد.

وأمَّا إذا كان اختلافهما في تعيُّب المغصوب، أو ردِّه لمالكه، ولا بيِّنة مع أحدهما، أو تساوت البيِّنات؛ فالقول قول المالك مع يمينه؛ لأنَّ الأصل السلامة من العيب، وعدم الردِّ.

* ضمانُ الغاصِبِ ما جَنَاهُ المَغْصوبُ وأَتْلَفَهُ:

إذا جَنَى المغصوبُ على مالكه، أو غيره، أو أتلف ماله، وهو في يد الغاصب؛ فضمان جنايته وإتلافه على الغاصب؛ فيضمنه بالأقلِّ من أرش الجناية، أو قيمة المغصوب؛ فلو غصب رجل دابَّة؛ فأتلفت نخلاً؛ فإنَّ الغاصب يضمن ما تلف من النخل بالأقلِّ من أرش نقص النخل، أو قيمة الدابَّة.

أمَّا لو كانت جناية الدابَّة المغصوبة على الغاصب، أو على ماله؛ فإنَّه هدر.

* تصرُّفُ الغاصِبِ في المَغْصوبِ بإطعامِهِ للغَير، أو بَيْعِهِ له:

إذا أطعم الغاصبُ ما اغتصبه لمالكه، أو لغير مالكه؛ فأكله وهو لا يعلم أنَّه