للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هـ - دِيَةُ المجوسيِّ الحُرِّ: ثمانمائة دِرْهمٍ، سواءٌ كان ذِمِّيًّا، أو مُعاهداً، أو مُستأمَناً، لما روى سعيد بن المسيِّب: (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَضَى فِي دِيَةِ المَجُوسِيِّ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ) [رواه البيهقي].

و - ديةُ المجوسيَّة: على النِّصْف من دِيَةِ المَجوسيِّ الحُرِّ.

ز - دِيَةُ الرَّقيق: قِيمتُه، سواءٌ قَلَّت القيمةُ أو كَثُرَت، ولو بَلَغَت أكثر من دِيَةِ الحُرِّ. من غير فَرْقٍ بين قَتْلِ العَمْد أو الخطأ.

ولا فَرْقَ في ذلك بين أن يكون الرَّقيقُ ذَكَراً أو أُنْثَى، صغيراً أو كبيراً، مُدَبَّراً، أو مُكاتَباً، أو أُمَّ ولد.

ح- دِيَةُ الخُنْثَى المُشْكِل: -على حسب إسلامه وحرِّيَّته- نصفُ دِيَةِ رَجُلٍ، ونصف دِيَةِ امرأةٍ؛ لأنَّه يرثُ على هذا النحو، وهو يحتمل الذُّكوريَّة والأُنوثيَّة احتمالًا متساوياً، فوجب التوسُّط بينهما، والعمل بكلا الاحتمالين.

ط- دِيَةُ الكافرِ الحَرْبيِّ، وعَبَدَة الأوْثان، وسائرِ من لا كِتابَ له: إن كان لهم أمانٌ وعهدٌ، فدِيَتُهم ديةُ مجوسيٍّ؛ لكونهم كفَّاراً لا تحلُّ ذبائحهم، فأشبهوا المجوس. وإن لم يكن لهم أمانٌ ولا عهدٌ، فلا دِيَةَ لهم؛ لأنَّ دِماءَهم مُهْدَرةٌ.

ي- يَستوي الذَّكَرُ والأُنْثَى في قَطْعٍ أو جَرْحٍ مُوجِبٍ دون ثُلُثِ ديةٍ، فإن بلغ القطع أو الجرح الثُّلُث أو زاد عليه رجعت إلى نصف دِيَة الرَّجُل.

مثاله: لو قَطَعَ رَجُلٌ حُرٌّ ثلاث أصابع من امرأةٍ مسلمةٍ حُرَّةٍ، لَزِمَه ثلاثون بعيراً. فإن قَطَع إصبعاً رابعاً قبل بُرْءِ الثلاث، رُدَّت الدِّيةُ إلى عشرين بعيراً.