للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

د - ولا تصحُّ الوصيَّة لمعدومٍ؛ كأن يوصي لحملٍ غير موجودٍ؛ لأنَّ الوصيَّة تمليكٌ، فلا تصحُّ لمعدوم.

هـ- ولا تصحُّ الوصيَّةُ لمن لا يملك؛ كما لو وصَّى لمَلَكٍ، أو لجنِّيٍّ، أو لحائطٍ؛ لأنَّهم لا يملكون، أشبه ما لو وصَّى لحجر.

فإن أوصى لمن يملك ومن لا يملك؛ كأن يوصِي لإنسانٍ وجانٍّ؛ ذهب الموصَى به كلُّه لمن يملك؛ لأنَّ من أَشْرَكَهُ معه لا يَملِكُ؛ فلم يصحُّ التَّشْريكُ.

أمَّا لو أَوْصَى لحَيٍّ ومَيِّت، كان للحَيِّ النصف فقط من المُوصَى به؛ لأنَّه أضاف الوصيَّة إليهما؛ فإن لم يكن أحدُهما أهلًا للتمليك، بَطَلَت الوصيَّة في نصيبه دون نصيب الحيِّ، لخُلُوِّه عن المعارض؛ كما لو كانت لحيَّيْن، فمات أحدهما.