للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيصحُّ.

٢) شرطٌ فاسدٌ في نفسه، ولا يعود على أصل العقد بالبطلان، وهو الشرط الذي ينافي مقتضى العقد؛ كأن يشترط المشتري على البائع أنَّه إن خسر في السلعة ردَّها عليه، أو أن يشترط البائع على المشتري أن لا يبيع السلعة، أو أن لا يهبها، أو أن لا يوقفها؛ فهذا الشرط باطل، ويصحُّ معه البيع، ولا يعود على أصل العقد بالبطلان؛ لما جاء في حديث عائشة قالت: (جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، في كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي، فَقُلْتُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ وَيَكُوَنُ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلَهَا، فَقَالَتْ لَهُمْ، فَأَبَوْا ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ اللهِ جَالِسٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الوَلَاءُ لَهُمْ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ ، فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ ، فَقَالَ: خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الوَلَاءَ، فَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ؛ مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللّاهِ؟! مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) [رواه البخاري ومسلم].

٣) شرطٌ لا ينعقدُ معه البيعُ، وهو البيعُ المعلَّق على شرط؛ وقد سبق بيانه عند الكلام على شروط صحَّة البيع، (ص ١٢).