فإن تعذَّر استيفاء المنفعة بسببٍ من الطرف المشروط عليه؛ فللطرف الآخر أجرةُ مثلِ المنفعة المستثناة؛ لأنَّه فوَّتها عليه.
وإن تعذَّر استيفاء المنفعة بسببٍ خارج عن الطرف المشروط عليه؛ لم يضمن شيئاً.
القسم الثَّاني: شرطٌ فاسِدٌ؛ وهو على ثلاثة أنواع:
١) شرطٌ فاسدٌ يُبطِلُ العَقْدَ من أَصلِهِ؛ كأن يشترط أحدهما على الآخر مع عقد البيع عقداً آخر؛ من بيعٍ، أو قرْضٍ، أو إجارةٍ، أو شركةٍ؛ مثل أن يقول: بعتك هذه السيارة بشرط أن تؤجِّرني دارك، أو: بعتك هذه السلعة بشرط أن تقرضني مبلغ كذا، أو: بعتك على أن تزوِّجني ابنتك، أو أُزوِّجك ابنتي؛ فمثل هذه الشروط فاسدة تعود على أصل العقد بالبطلان؛ للنهي الوارد عن أن يجمع عَقْدَين في عَقْدٍ واحد؛ فعن أبي هريرة ﵁ قال:(نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ)[رواه أحمد، والترمذي].
وكذلك إذا جمع بين شرطين في عقدٍ واحد؛ كشرط حَمْل حَطَبٍ وتكسيره؛ لحديث عبد الله بن عمرو ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ … )[رواه أبو داود، والترمذي]. إلَّا إذا كان الشرطان من مقتضى البيع؛ كاشتراط أن يكون الثمن حالًّا، وتصرُّف كلٍّ من المتعاقدين فيما يصير إليه، أو أن يكون الشرطان من مصلحة العقد؛ كاشتراط رَهْنٍ وضَمينٍ معيَّنين بالثمن؛