للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا النوع من الشروط لا أثر له في العقد؛ لأنَّه من مقتضياته، فذِكْرُه وعَدَمُه سواء، وهو إذا ذكر في العقد فمن باب البيان والتأكيد.

٢) شرطٌ من مصلحة العقد؛ أي: مصلحة تعود على المُشتَرِط؛ كاشتراط صفةٍ في الثَّمَن؛ مثل: أن يكون الثَّمَنُ أو بعضُه مؤجَّلاً، أو اشتراط التوثيق برَهْنٍ، أو اشتراط ضامِنٍ، أو اشتراط صِفَةٍ في المبيع؛ مثل: اشتراط أن تكون السلعة من النوع الجيِّد، أو من صناعة بلدٍ معيَّن؛ لأنَّ في اشتراط هذه الصفات قصداً صحيحاً، وتختلف الرغبات باختلافها، فلولا صحَّة اشتراطها؛ لفاتت الحكمة التي لأجلها شُرِعَ البيعُ.

وهذا النوع من الشروط إذا وُجِدَ صارَ البيع به لازماً، ولا فسخ لصاحب الشرط، وإن لم يُوجَدْ كان له الخيارُ بين فسخ العقد، أو أَرْشِ فَقْدِ الصفة؛ لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله : (المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) [رواه أبو داود].

٣) أن يشترطَ أحدُ المتعاقدين على الآخر بَذْل منفعةٍ مباحةٍ في المبيع؛ كأن يشترط البائع على المشتري سُكْنَى الدار المبيعة مدَّة معيَّنة، أو أن يستعمل السيَّارة المبيعة مدَّة معيَّنة، أو أن يوصله بها إلى موضع معيَّن، أو أن يشتري منه سلعة بشرط أن ينقلها له إلى موضع معيَّن. فيصحُّ هذا النوع من الشروط، على أنْ لا يزيد على شرطٍ واحدٍ؛ لما جاء في حديث جابر بن عبد الله قال: (كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ في سَفَرٍ، فَكُنْتُ عَلَى جَمَلٍ ثَفَالٍ -بطيء السَّيْر-، إِنَّمَا هُوَ فِي آخِرِ القَوْمِ، فَمَرَّ بِي النَّبِيُّ ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ: جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّاهِ، قَالَ: مَا لَكَ؟ قُلْتُ: إِنِّي عَلَى جَمَلٍ ثَفَالٍ، قَالَ: أَمَعَكَ قَضِيبٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: أَعْطِنِيهِ، فَأَعْطَيْتُهُ، فَضَرَبَهُ، فَزَجَرَهُ، فَكَانَ