- فإذا أخذها ملتقط؛ فإنَّه يلزمه ضمانها إن تلفت، أو نقصت؛ كالغاصب؛ لأنَّه غير مأذون له بذلك شرعاً، ولا تبرأ ذمَّتُه، أو يزول ضمانه إلَّا بدفعها إلى الإمام، أو نائبه؛ لأنَّ له نظراً في حفظ مال الغائب، أو أنْ يردَّها الآخذ إلى مكانها بإذنٍ من الإمام؛ لما جاء عن ثابت بن الضحَّاك الأنصاريِّ (أَنَّهُ وَجَدَ بَعِيرًا بِالحَرَّةِ فَعَقَلَهُ، ثُمَّ ذَكَرَهُ لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ؛ فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يُعَرِّفَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ: إِنَّهُ قَدْ شَغَلَنِي عَنْ ضَيْعَتِي، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَرْسِلْهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ)[أخرجه مالك، وعبد الرزاق، وابن أبي شيبة]، ولأنَّ الأمر بِرَدِّه كأخذه منه.
- ومن التقط شيئاً ممَّا لا يجوز التقاطه، وكتمه عن مالكه، ثمَّ ثبت ببيِّنة، أو إقرارٍ، فتلف؛ فإنَّه يلزم المُلتقِطَ قيمةُ اللُّقَطة مرَّتين يدفعها لمالكها؛ لحديث أبي هريرة ﵁، أنَّ النبيَّ ﷺ قال:(ضَالَّةُ الْإِبِلِ المَكْتُومَةِ غَرَامَتُها وَمِثْلُهَا مَعَها)[أخرجه أبو داود].
- وإذا تَبِعَ شيءٌ من هذه الضوالِّ دوابَّ شخص؛ فطَرَدَها، أو دخلت دارَه؛ فأخرجها؛ فإنَّه لا ضمان عليه؛ لأنَّه لم يأخذها، ولم تثبت يده عليها.
- ولا يجوز التقاطه ما يتحفَّظ بنفسه؛ كأحجار الطَّواحين، والقُدُور الضخمة، والأخشاب الكبيرة، ونحو ذلك؛ لأنَّها لا تكاد تضيع عن صاحبها، ولا تبرح من مكانها، بل هي أَوْلَى من الضوالِّ التي يمكن أن تتعرَّض في الجملة للتلف؛ إمَّا بسَبُعٍ، أو جوعٍ، أو عطشٍ، ونحو ذلك.