للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- يتبع الأرض في الشُّفْعة ما فيها من غرس وبناء؛ لقول جابر : (قَضَى رَسُولُ اللهِ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ … ) الحديث.

- أمَّا الزرعُ والثَّمَرةُ الظاهرة؛ فلا شُفْعَة فيها تبعاً ولا أصلاً؛ لأنَّها لا تدخل في البيع تبعاً؛ فلا تدخُلُ في الشُّفْعة.

الثَّالث: أن يطلب الشفيع الشُّفْعة ساعة علمه بالبيع؛ لما روي عن ابن عمر : (الشُّفْعَةُ كَحَلِّ العِقَالِ) [رواه ابن ماجه؛ بإسناد ضعيف جدًّا]. فإن أخَّر طلب الشُّفْعة بلا عذرٍ سقط حقُّه في الشُّفْعة.

والجهل بأنَّ التأخير يُسقط الشفعة عذرٌ إذا كان مثله يجهل ذلك؛ لأنَّ الجهل ممَّا يُعذر به، أشبه ما لو ترك الشفعة لعدم علمه بها.

الرَّابع: أن يأخذ الشفيع جميع الحصَّة المباعة؛ فلا شُفْعة له إذا أراد أخذ بعضها؛ لأنّ في تبعيض الصفقة ضرراً على المشتري، ولأنَّ الشفعة شُرِعَت دفعاً لضرر الشَّركة؛ فإذا أخذ بعض الحصَّة المباعة، لم يندفع الضرر.

- إذا تعدَّد الشركاء؛ فتثبت الشُّفْعة لكلِّ واحد منهم على قَدْر مِلْكِه، فإن تركها بعضهم، فليس للباقي إلَّا أخذ الجميع.

الخامس: أن يكون مِلْك الشفيع لجزئه من العقار المبيع سابقاً على مِلْك المشتري؛ فإن كانا قد اشتريا العقار صفقة واحدة؛ فلا شُفْعة لأحدهما؛ لأنّه لا مَزيَّة لأحدهما على الآخر؛ لاستوائهما في البيع في زمن واحد.

مثاله: لو اشترى اثنان حصَّة في أرض لشخص صفقة واحدةً؛ فليس لأحدهما أن يشفع على الآخر؛ لأنَّ تملُّك أحدهما للحصَّة المشتراة من الأرض ليس سابقاً