- ولا قَطْعَ بسَرِقَة المصحف؛ لأنَّ المقصود منه ما فيه من كلام الله تعالى، وهو ممَّا لا يجوز أَخْذُ العِوَض عنه.
- ولا قَطْعَ بسَرِقَة ما على المصحف من حُليٍّ، ككيسه مثلًا؛ لأنَّ ذلك تابع للمصحف، ولا قَطْعَ بسرقته.
- ولا قَطْعَ بسَرِقَة كتب البِدَع ونحوها من الكتب المشتملة على المحرَّمات؛ كالمجلَّات الخليعة ونحو ذلك؛ لوجوب إتلافها، لأنَّها مُحرَّمةٌ.
- ولا قَطْعَ بسَرِقَة آلة اللَّهْو؛ كالمِزْمار ونحوه؛ لأنَّها تُستعمَل في المعصية؛ فأشبهتِ الخمر.
- ولا قَطْعَ بسَرِقَة صَليبٍ أو صَنَمٍ من ذَهَبٍ أو فِضَّةٍ؛ لأنَّه مُجمَعٌ على تحريمه، ولأنَّ في سرقته شُبْهةً؛ إذ قد يَقْصِدُ السَّارقُ كَسْرَه؛ ولا حدَّ مع الشُّبْهة.
الشَّرط الرَّابع: أن يكون المسروق نِصاباً؛ وهو رُبْع دينارٍ من الذَّهب
-ويُعادل في زماننا (١. ٠٦) غراماً من الذَّهب-، أو ثلاثة دراهمَ من الفِضَّة - ويعادل في زماننا (٨. ٩١) غراماً من الفِضَّة-، أو ما يساوي أحدهما وقت إخراج المسروق من الحِرْز؛ فلا قَطْع بسَرِقَة ما كان دون ذلك؛ لحديث عائشة ﵂، أنَّها سمعت رسول الله ﷺ يقول:(لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ)[رواه مسلم]. ولحديث ابن عمر ﵄: (قَطَعَ النَّبِيُّ