للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مِنْ عَيْشٍ … ) الحديث [رواه مسلم].

الثالث: القَوَدُ، والإِعْسَارُ، وما يوجب الحدَّ والتعزير:

فما يوجب الحدَّ: كالقَذْف، وشُرْب المُسْكِرِ، والسَّرَقَةِ.

وما يوجب التَّعْزيرَ: كوطء الأَمَةِ المشتركة، ووطء البهيمة.

فلا يثبت شيءٌ من ذلك إلَّا بشهادة رَجُلَيْن؛ لأنَّه يُحتاط فيه، ويسقطُ بالشُّبْهة، ولا تُقْبلُ فيه شهادة النساء.

الرابع: ما ليس بعُقوبةٍ، ولا مالٍ، ويطَّلِع عليه الرجال غالباً؛ كالنِّكاح، والرَّجْعة، والخُلْع، والطَّلاق، والنَّسَب، والولاء، والتوكيل والوصيَّة في غير المال.

فلا يثبت إلَّا بشهادة رَجُلَيْن؛ لقوله ﷿ في الرَّجعة: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]. وقِيسَ عليه سائر ما ذُكِرَ؛ ولأنَّه ليس بمال، ولا المقصود منه المال، ويطَّلعُ عليه الرجال، فلم يكن للنِّساء في شهادته مدخل، أشبه العقوبات.

الخامس: المالُ وما يُقْصَدُ به المالُ؛ كالبيع، والإجارة، والقَرْض، والرَّهْن، والوَديعة، والعِتْق، والغَصْب، والوَقْف، وجناية الخطأ، ونحوها.

فيثبت بشهادة رَجُلَين، أو رَجُلٍ وامرأتين؛ لقول الله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ