الثالث: القَوَدُ، والإِعْسَارُ، وما يوجب الحدَّ والتعزير:
فما يوجب الحدَّ: كالقَذْف، وشُرْب المُسْكِرِ، والسَّرَقَةِ.
وما يوجب التَّعْزيرَ: كوطء الأَمَةِ المشتركة، ووطء البهيمة.
فلا يثبت شيءٌ من ذلك إلَّا بشهادة رَجُلَيْن؛ لأنَّه يُحتاط فيه، ويسقطُ بالشُّبْهة، ولا تُقْبلُ فيه شهادة النساء.
الرابع: ما ليس بعُقوبةٍ، ولا مالٍ، ويطَّلِع عليه الرجال غالباً؛ كالنِّكاح، والرَّجْعة، والخُلْع، والطَّلاق، والنَّسَب، والولاء، والتوكيل والوصيَّة في غير المال.
فلا يثبت إلَّا بشهادة رَجُلَيْن؛ لقوله ﷿ في الرَّجعة: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]. وقِيسَ عليه سائر ما ذُكِرَ؛ ولأنَّه ليس بمال، ولا المقصود منه المال، ويطَّلعُ عليه الرجال، فلم يكن للنِّساء في شهادته مدخل، أشبه العقوبات.
الخامس: المالُ وما يُقْصَدُ به المالُ؛ كالبيع، والإجارة، والقَرْض، والرَّهْن، والوَديعة، والعِتْق، والغَصْب، والوَقْف، وجناية الخطأ، ونحوها.