الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، وسياق الآية يدلُّ على اختصاص ذلك بالأموال.
- ويثبت كذلك بشهادة رَجُلٍ ويمينٍ؛ لما روى عَمْرو بن دينار عن ابن عبَّاس ﵄:(أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ) قَالَ عَمْرٌو: إِنَّمَا ذَاكَ فِي الْأَمْوَالِ. [رواه أحمد].
- ولا يُقْبَلُ في المال ونحوه شهادةُ امرأتين ويمين، ولا شهادة أربع نِسْوةٍ؛ لأنَّ النساء لا تقبل شهادتهنَّ في ذلك منفردات.
- لو كان لجماعة حقٌّ ماليٌّ بشاهدٍ واحدٍ، فأقاموه، فمن حَلَفَ منهم أخذ نصيبه؛ لكمال النِّصاب من جهته، ولا يشاركه من لم يحلف فيما أخذ؛ لأنَّه لا حقَّ له فيه قبل حَلِفِه.
فيُقْبَلُ فيه قولُ طبيبٍ واحدٍ، وبيطارٍ واحدٍ، وكحَّالٍ واحدٍ؛ إذا تعذَّر غيره في معرفة الدَّاء؛ لأنَّه يُخبِرُ عن اجتهاده، كالقاضي يُخبِرُ عن حُكْمِه.
فإن لم يتعذَّر، وكان في البلد من أهل المعرفة بالدَّاء أكثر من واحدٍ يعلم ذلك؛ فإنَّه يُعتبر أن يشهدَ به اثنان، كسائر ما يطَّلِعُ عليه الرِّجال وليس بمالٍ.
فإن اختلفا؛ فقال أحدهما بوجود الدَّاء، وقال الآخر بعدمه، قُدِّم قول المُثْبِتِ على النافي؛ لأنَّه يشهدُ بزيادةٍ لم يُدركها النافي.
السابع: ما لا يطَّلع عليه الرِّجال غالباً؛ كعيوب النِّساء تحت الثياب، والاستهلال-صراخ المولود عند الولادة-، والرَّضاع، والبَكارة، والثُّيوبَة،