- فإن لمسها من وراء حائل، أو كان اللَّمس لشَعْرها، أو لِسِنِّها، أو لِظُفْرها، أو كانت دون سنِّ السابعة، لم ينتقض وضوؤه.
- ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجُه، ولا الملموس بدنُه، ولو وَجَد شهوةً؛ لعدم تناول النصِّ له. وسئل الإمام أحمد عن المرأة إذا مَسَّت زوجَها؟ فقال:«ما سمعتُ فيه شيئاً، ولكن هي شقيقة الرجال؛ أحبُّ إليَّ أن تتوضَّأ».
٦) تغسيل الميِّتِ أو بعضِه؛ لقول ابن عمر ﵁:(إِذَا غَسَّلْتَ المَيِّتَ فَأَصَابَكَ مِنْهُ أَذىً فَاغْتَسِلْ، وَإِلَّا إِنَّمَا يَكْفِيكَ الوُضُوءُ)[رواه عبد الرزاق والبيهقي بإسناد ضعيف].
ولما روي عن عطاء قال:(سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَعَلَى مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً غُسْلٌ؟ قَالَ: لَا، قَدْ إِذاً نَجَّسُوا صَاحِبَهُمْ، وَلَكِنْ وُضُوءٌ)[رواه عبد الرزاق والبيهقي].
والغاسل: هو الذي يُقلِّب الميت ويباشره، لا من يصب الماء ونحوه.
٧) أكل لحم الإبل ولو نَيِّئاً؛ لحديث جابر بن سَمُرَة ﵁:(أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ الله ﷺ: أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ. قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ)[رواه مسلم].
والنقض خاصٌّ باللَّحم فقط، وما عداه من كَبِد وقَلْب وكَرْش وكُلْية ولِسان وسَنام ومَرَق، لا ينتقض به الوضوء؛ لأنّها ليست بلحم.