للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- فإن لمسها من وراء حائل، أو كان اللَّمس لشَعْرها، أو لِسِنِّها، أو لِظُفْرها، أو كانت دون سنِّ السابعة، لم ينتقض وضوؤه.

- ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجُه، ولا الملموس بدنُه، ولو وَجَد شهوةً؛ لعدم تناول النصِّ له. وسئل الإمام أحمد عن المرأة إذا مَسَّت زوجَها؟ فقال: «ما سمعتُ فيه شيئاً، ولكن هي شقيقة الرجال؛ أحبُّ إليَّ أن تتوضَّأ».

٦) تغسيل الميِّتِ أو بعضِه؛ لقول ابن عمر : (إِذَا غَسَّلْتَ المَيِّتَ فَأَصَابَكَ مِنْهُ أَذىً فَاغْتَسِلْ، وَإِلَّا إِنَّمَا يَكْفِيكَ الوُضُوءُ) [رواه عبد الرزاق والبيهقي بإسناد ضعيف].

ولما روي عن عطاء قال: (سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَعَلَى مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً غُسْلٌ؟ قَالَ: لَا، قَدْ إِذاً نَجَّسُوا صَاحِبَهُمْ، وَلَكِنْ وُضُوءٌ) [رواه عبد الرزاق والبيهقي].

والغاسل: هو الذي يُقلِّب الميت ويباشره، لا من يصب الماء ونحوه.

٧) أكل لحم الإبل ولو نَيِّئاً؛ لحديث جابر بن سَمُرَة : (أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ الله : أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ. قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ) [رواه مسلم].

والنقض خاصٌّ باللَّحم فقط، وما عداه من كَبِد وقَلْب وكَرْش وكُلْية ولِسان وسَنام ومَرَق، لا ينتقض به الوضوء؛ لأنّها ليست بلحم.

٨) الرِّدَّة عن الإسلام؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ [المائدة ٥].