للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- والنوم الناقض: هو المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك على أي هيئة كان النوم. أما النوم اليسير من جالسٍ أو قائمٍ فإنّه لا ينقض الوضوء؛ لحديث قتادة قال: سمعت أنساً يقول: (كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ الله يَنَامُونَ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّؤُونَ) [رواه مسلم].

أمَّا النوم اليسير مع احتباء، أو اتّكاء، أو استناد، أو اضطجاع؛ فإنَّه ينقض الوضوء مطلقاً.

٤) مَسُّ فَرْج الآدمي باليد لا بالظُّفْر، أو مسُّ حَلَقة الدُّبر (سواء فَرْجه أو فَرْج غيره) بلا حائل؛ لحديث أبي أيوب وأم حبيبة أنّ النبيَّ قال: (مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ) [رواه ابن ماجه].

- ولا فرق بين مسِّه لفرجه، أو مسِّه لفرج غيره؛ لأنَّ مسَّ ذكر غيره معصية وأدْعى إلى الشهوة وخروج الخارج، ثمّ إنّ حاجة الإنسان تدعو إلى مسِّ ذكر نفسه؛ فإذا انتقض بمسِّ نفسه فبِمَسِّ ذَكَر غيره أَوْلَى، وقد جاء في بعض الروايات عن بُسْرَة بنت صَفْوان أنَّه قال: (وَيَتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ) [رواه أحمد والنسائي].

- ولا فرق في كلِّ ذلك بين ذكر الصغير والكبير؛ لعموم الرواية السابقة.

- أما مسُّ الخِصْيتين فلا ينتقض به الوضوء؛ لأنَّ النبيَّ خصَّ الفَرْج بنقضه للوضوء؛ فدلَّ ذلك على عدم انتقاض الوضوء بمسِّ غيره.

٥) لمس الذَّكرِ بَشرَةَ الأنثى، أو الأنثى بَشرَةَ الذَّكر لشهوة من غير حائل، ولو كان الملموس ميتاً أو عجوزاً أو مَحْرَماً؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [المائدة ٦].