للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بولاً، أو غائطاً، أو منيًّا، أو مذياً، أو دمَ استحاضة، أو ريحاً، قليلاً كان أو كثيراً؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ [المائدة ٦]. وقوله : (لا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ) [رواه البخاري ومسلم]. وقوله : (وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ) [رواه أحمد]، وقوله فيمن شكَّ هل خرج منه ريح أو لا؟ -: (فَلا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يَجِدَ رِيحاً) [رواه البخاري ومسلم].

٢) خروجُ النجاسة من بقيّة البَدَن؛ فإن كان بولاً أو غائطاً نقض مطلقاً؛ لدخوله في النصوص السابقة، وإن كان غيرهما كالدم والقيء؛ فإن فحش وكَثُرَ انتقض الوضوء أيضاً؛ لأن فاطمة بنت أبي حبيش لمّا جاءت إلى النبيِّ وقالت له: (إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: لَا إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالحَيْضَةِ … )، ثم قال لها: (تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ) [رواه الترمذي].

وعن مَعْدَان بن أبي طلحة عن أبي الدَّرداء (أَنَّ النَّبِيَّ قَاءَ فَتَوَضَّأَ، فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: صَدَقَ أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ) [رواه الترمذي]، أمّا إذا كان يسيراً فلا يُتوضّأ منه.

٣) زوالُ العقل أو تغطيتُه بإغماء أو نوم؛ لقوله : (العَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ) [رواه أبوداود وابن ماجه]. والوِكاءُ: هو الخيط الذي يربط به فم القربة، والسَّه: هو الدُّبُر. والمعنى: أنّ العينين في يقظتُهما بمنزلة الحَبْل الذي يُربَط به؛ فزوال اليقظة كزوال هذا الرباط.

- وأما الجنون والإغماء والسُّكْر ونحوها فينقض الوضوء إجماعاً.