للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المُبْتَاعُ … ) [متفق عليه]. ووجهه: أنَّه جعل التأبير حدًّا لمِلك البائع للثَّمرة، ونصَّ على التأبير مع أنَّ الحكم منوط بالتشقُّق؛ لملازمته له غالباً.

- وإذا تشقَّقَ بعض طَلْعٍ، أو ظهر بعضُ ثمرة، ولو من نوع واحد؛ فما ظهر يكون للبائع، وما لم يظهر يكون للمشتري.

- وورق الشجر للمشتري بكلِّ حال؛ لأنَّ الورق داخل في مسمَّى الشجر، ومن أجزائه، وخُلِق لمصلحته.

- ولا تدخل الأرض في البيع تبعاً للشجر؛ لأنَّ الأرض أَصْلٌ، والشجر تَبَعٌ؛ فلو اشترى شجرةً أو نخلةً، أو أكثر، لم تتبعها أرضها.

- وإذا اشترى شخصٌ شجراً، ولم يُشتَرط قَطعُها، أبقاها في أرض البائع بلا أُجْرةٍ، وإذا هلكت لم يغرس مكانها.

- وحكم سائر عقود المعاوضات كحكم البيع في ذلك؛ من حيث إلحاقُ الثَّمَر بأصله وعدم إلحاقه؛ كعقد الرَّهْن، والصلح، والهِبَة، والشُّفْعة، والأُجْرة، والصَّداق، وعِوَض الخُلْع.

أمَّا عقد الوَقْف والوَصِيَّة؛ فإنَّه تدخل فيهما الثمرة الموجودة يوم الوصيَّة إذا بقيت إلى يوم الموت، سواء أُبِّرت، أو لم تُؤَبَّر؛ لأنَّ القصد من وقف الشجرة والوصيَّة بها هو الانتفاع بثمرتها؛ فدخلت الثمرة في حقِّ الموقوف عليه، والموصى له، ولو بعد التشقُّق.