للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يَلْحَقُ النَّسَب فيهما لحوقاً واحداً فتداخلا، كما لو طَلَّق الرَّجعيَّةَ في عِدَّتها بعد أن راجعها، فإنَّها تستأنف العِدَّة.

- تتعدَّدُ العِدَّةُ بتعدُّد الواطئ بالشُّبْهة؛ فلو وَطِئها أكثرُ من واحدٍ في نكاح شُبْهةٍ، فإنَّها تعتدُّ لكُلِّ واحدٍ عِدَّةً مستقِلَّةً؛ لقول عمر : (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، ثُمَّ كَانَ الْآخَرُ خَاطِبًا مِنْ الخُطَّابِ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ الْأَوَّلِ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنْ الْآخَرِ) [رواه مالك].

ولأنَّ كلَّ واحدٍ من الواطِئِين له حَقٌّ في عِدَّته، للحوق النسب في وطء الشُّبْهة.

بخلاف ما لو كان تعدُّد الوَطْء من زناً؛ فإنَّ العِدَّة لا تتعدَّد؛ لعدم لُحُوق النَّسَب في الزِّنا، فيبقى القَصْد إلى العِلْم ببراءة الرَّحِم، وهذا يحصل باعتدادها من آخر وَطْءٍ.

- من وُطِئَتْ زوجتُه بزناً، أو بنكاح شُبْهةٍ، فإنَّه يَحرُم عليه وَطْؤها في الفَرْج حتَّى تعتدَّ من هذا الوَطْء؛ لئلَّا تختلط الأنساب.