ولأنَّ كلَّ واحدٍ من الواطِئِين له حَقٌّ في عِدَّته، للحوق النسب في وطء الشُّبْهة.
بخلاف ما لو كان تعدُّد الوَطْء من زناً؛ فإنَّ العِدَّة لا تتعدَّد؛ لعدم لُحُوق النَّسَب في الزِّنا، فيبقى القَصْد إلى العِلْم ببراءة الرَّحِم، وهذا يحصل باعتدادها من آخر وَطْءٍ.
- من وُطِئَتْ زوجتُه بزناً، أو بنكاح شُبْهةٍ، فإنَّه يَحرُم عليه وَطْؤها في الفَرْج حتَّى تعتدَّ من هذا الوَطْء؛ لئلَّا تختلط الأنساب.