ولقضاء عثمان ﵁ بذلك في قصَّة حبَّان بن مُنْقِذ ﵁ لمَّا طَلَّق امرأته. [رواه الشافعي، والبيهقي].
فإن لم يَعُدِ الحيضُ حتَّى بلَغَت سِنَّ الإياس؛ فإنَّها تعتدُّ عِدَّة الآيسة؛ كغيرها من الآيسات.
* أحكام عِدَّة المَوْطوءَة بشُبْهَةٍ أو زِناً:
- إذا زنا رَجَلٌ بامرأةٍ في حال عِدَّتها، أو وَطِئها بشُبهةٍ، أو بنكاحٍ فاسدٍ، فإنَّها تُتِمُّ عِدَّة الأوَّل، ثمَّ تعتدُّ للثاني؛ لأنَّهما حقَّان اجتمعا لرَجُلَين، فلم يتداخلا، وقُدِّم أسبقهما.
- وإن وَطِئَها عمداً من أبانها من غير شبهةٍ، فكالأجنبي؛ تُتمُّ العِدَّة الأُولَى، ثمَّ تبتدئ العِدَّة الثانية للزِّنا؛ لأنَّهما عِدَّتان من وَطْأَيْن، يَلْحَقُ النَّسَب في أحدهما دون الآخر، كما لو كانا من رَجُلَيْن.
فإن كان وَطْؤه لها بشُبهةٍ استأنفت العِدَّة من جديد؛ لأنَّ الوطء قَطَع العِدَّة الأُولَى، ودخلت فيها بقيَّة العِدَّة الأُولَى؛ لأنَّهما عِدَّتان من واحدٍ لوَطْأَيْن،