للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحديثة يساوي: (٢.٠٤٠) كيلوين وأربعين جراماً تقريباً من القمح الجيّد. فعلى ذلك يكون النصاب بالكيلو جرام: ستمائة واثني عشر كيلو تقريباً من القمح الجيّد.

وهذا التقدير للنصاب على الأحوط، وإلَّا فهناك خلاف بين الفقهاء المعاصرين في مقدار الصَّاع بالكيلو جرام.

أمَّا غير القمح من الحبوب والثمار: فيمكن تقدير النِّصَاب فيها بالكيلوات الحديثة أيضاً، وذلك بأن تُملأ كفَّان بكفيّ الرَّجُل الوسط أربع مرَّات من الحَبِّ أو الثمر الذي تريد أن تُقَدِّره، ثمَّ تَزِنُه بالكيلو جرام، ثمَّ تضرب الناتج في ثلاثمائة، ويكون الناتج هو النصاب الخاصُّ بهذا النوع من الحبِّ، أو بذاك النوع من الثمر.

فمثلاً: لو قلنا أربع حَفْنات من الأرز تساوي كيلوين ونصف، فتُحسَب على النحو التالي: (٥‚٢× ٣٠٠ = ٧٥٠ كيلو جرام)؛ فيكون النِّصَابُ في الأرز: سبعمائة وخمسين كيلو جرام تقريباً، وهكذا في باقي الحبوب والثمار.

الشرط الثاني: أن يكون مَالِكاً للنِّصَاب وقت وجوبها:

ووقت الوجوب: هو بُدُوّ صلاح الثمر، واشتداد الحبّ في الزرع، فإذا اشتدَّ الحبُّ وأصبح قويًّا صَلْباً، وظهر صَلاحُ الثمر، وذلك بأن تَحْمَرّ أو تَصْفَرّ ثمار النخيل مثلاً، فإنَّ الزكاةَ تُصبحُ واجبة؛ لحديث عائشة أَنَّها قالت

-وَهِىَ تَذْكُرُ شَأْنَ خَيْبَرَ-: (كَانَ النَّبِيُّ يَبْعَثُ عَبْدَ الله بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ فَيَخْرِصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ) [رواه أبو داود بإسناد ضعيف]. ولأنَّ