للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مثاله: أن يبيع خمسين غراماً من الذهب بمائة غرام من الذهب، أو يبيع صاعاً من القمح بصاعين من القمح، أو مُدًّا من التمر بمُدَّين من جنسه من التمر؛ فهذه الصور كلُّها يحرم البيع فيها؛ للتفاضل بين الجنسين الربويين، وعدم التماثل.

ويدلُّ له حديث عبادة بن الصامت ، قال: قال رسول الله : (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ، وَالبُرُّ بِالبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالمِلْحُ بِالمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) [رواه مسلم].

وعن عثمان بن عفَّان ، أنَّ رسول الله قال: (لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ) [رواه مسلم].

ولا يجوزُ بيعُ ربويٍّ بجِنسِه إلَّا بشَرْطَين:

الأوَّل: التساوي والتماثل في القَدْر بين الجنسين في الكيل والوزن.

الثَّاني: أن يكون البيع حالًّا غير آجل، فيتقابضا في مجلس العقد قبل التفرُّق.

فقوله في حديث عبادة بن الصامت : (مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ) يدلُّ على اشتراط التساوي والمماثلة بين الجنسين الربويين، وقوله: (يَداً بِيَدٍ) يدلُّ على الحلول والتقابض في مجلس العقد.

النوع الثاني: رِبا النَّسيئة: هو تأخيرُ القبض في بيع جنسين ربويِّين اتَّفَقا في عِلَّة الرِّبا. وله صورتان:

الأُولى: أن يكون لشخص في ذمة آخر دينٌ إلى أجل معلوم؛ سواء كان بسبب قَرْضٍ، أو بَيْعٍ، أو غير ذلك، فإذا حَلَّ الأجلُ، وعجز المدين عن السَّداد، زاد في