للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدَّيْن مقابل الزيادة في الأجل.

مثاله: أن يُقْرِضَ رجلٌ آخرَ ألفَ دينارٍ إلى سنةٍ، فلمَّا انقضى الأجلُ عجز المَدينُ عن السَّداد، فقال الدائنُ: أزيدُ لك في الأَجَلِ شهرين آخرين على أن تسدَّني ألفاً ومئتين، أو يقول المَدينُ: أزيدُكَ مئتين وتُمْهِلُني فوق الأَجَلِ شهرين آخرين.

الثَّانية: بيعُ جِنْسَين متَّفِقَين في عِلَّة رِبا الفَضْل، مع تأخير قبضهما، أو قبض أحدهما؛ كأن يبيع ذهباً بفضَّة، أو بُرًّا بشعيرٍ، وقبضهما أو قبض أحدهما مؤجَّلٌ.

ورِبا النَّسيئة هو الذي كان مشهوراً في الجاهليَّة، وتحريمُه مُجمعٌ عليه بين أهل العلم. وممَّا يدلُّ على تحريمه:

حديث أسامة بن زيد أنَّ رسول الله قال: (أَلَا إِنَّما الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ) [أخرجه البخاري].

وعن أبي سعيد الخُدْريِّ أنَّ النبيَّ قال: (الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ) [أخرجه مسلم].

- وكلُّ ما حَرُمَ فيه ربا الفَضْل، فإنَّه يَحرُمُ فيه النَّسيئة، وليس كلُّ ما يَحرُم فيه ربا النَّسيئة يَحرُم فيه الفَضْل.

- وإذا بيعت الأصناف الربويَّة بغير جنسها؛ كالذهب بالفضَّة، والبرِّ بالشعير، والتمر بالملح؛ صحّ البيع متفاضلاً ومتساوياً؛ بشرط التقابض في مجلس العقد قبل التفرُّق، ويدلُّ له قول النبيِّ في حديث عبادة السابق: (فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ).

- وإذا بيع المكيل بالموزون؛ كالبرِّ أو التمر بالذهب أو الفضَّة، جاز التفاضل