بين البَدَلَيْن، وجاز البيع بالأجل، ولا يشترط التساوي ولا التقابض في المجلس قبل التفرُّق.
* ما يُعرَفُ بِهِ الكَيلُ والوَزْن:
إذا أُطلِقَ الكيلُ فالمرجع فيه إلى عُرْف كَيْلِ المدينة النبويَّة على عهده ﷺ، وإذا أُطلِقَ الوزن؛ فالمرجع فيه إلى عُرْف أهل مكَّة على عهده ﷺ؛ لحديث عبد الله بن عُمرَ ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (المِكْيَالُ عَلَى مِكْيَالِ أَهْلِ المَدِينَةِ، وَالوَزْنُ عَلَى وَزْنِ أَهْلِ مَكَّةَ)[رواه أبو داود والنسائي]، وكلامه ﷺ على تبيين الأحكام، فما كان مكيلاً بالمدينة في زمنه ﷺ انصرف التحريم بتفاضل الكيل إليه، فلا يجوز أن يتغيَّر بعد ذلك، وكذا الموزون. وما لا عُرْف له بهما اعتُبِرَ عُرْفُه في موضعه، فإن اختلفت البلادُ اعتُبِرَ الغالبةُ منها، فإن لم يكن، رُدَّ إلى أقرب الأشياء شَبَهاً بالحجاز، فإن تعذَّر رُفِعَ إلى عُرْف بلده.
* حُكمُ بيعِ المكيلِ بجِنْسِه وَزْناً والعَكْس:
لا يصحُّ بيع المكيل بجنسه وزناً؛ كأن يبيع رَطْلاً من تَمْرٍ برَطْلٍ من تَمْرٍ؛ لأنَّ التمر من المكيلات، فلا يصحُّ بيعه بجنسه وزناً.
ولا يصحُّ أيضاً بيع الموزون بجنسه كيلاً؛ كأن يبيع صاعاً من الحديد بصاعٍ من الحديد؛ لأنَّ الحديد من الموزونات.
ويدلُّ له ما جاء في حديث عبادة بن الصامت ﵁ أنَّه حدَّث عن النبيِّ ﷺ أنَّه قال: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالبُرُّ بِالبُرِّ كَيْلًا