للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بِكَيْلٍ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ كَيْلًا بِكَيْلٍ … ) الحديث [أخرجه الطحاوي، والبيهقي]، ولأنَّه

لا يحصل العلم بالتساوي مع مخالفة المعيار الشرعي؛ إذْ إنَّ الجنس الواحد تختلف أنواعه خِفَّةً وثقلاً، وحجماً؛ فكان لا بدَّ من مراعاة المعيار الشرعيِّ.

أمَّا لو عُلِم التساوي بينهما في المعيار الشرعيِّ حال بيع المكيل بجنسه وزناً، أو الموزون بجنسه كيلاً؛ فإنَّ البيع يكون صحيحاً؛ لحصول العلم بالتماثل.

* بيعُ اللَّحمِ بجِنسِه وبغير جِنسِه:

اللَّحمُ من الأصناف الرَّبويَّة؛ لكونه من الموزونات، وهو أجناس تختلف باختلاف أصوله؛ فلحمُ الإبل جنس، ولحمُ البقر جنس، وهكذا، وكلُّ جنس منها تحته أنواع؛ فالإبل منها الكبار، والصغار، والعَرابيَّة، والبُخْتيَّة.

- فإذا بيع لحم بجنسه؛ فيجب فيه التماثل والتقابض؛ بعد نزع عظمه وجوباً.

- أمَّا إذا بيع بغير جنسه؛ فيجوز التفاضل؛ لاختلاف الجنس، ولكن لا بدَّ فيه من التقابض في مجلس العقد.

- ويجوز بيع اللَّحم بحيوان حيٍّ من غير جنسه؛ لأنَّه بيع ربويٍّ بغير جنسه ولا أصله؛ فلو باع مائة كيلوغرام من لحم الغنم ببقرة؛ جاز البيع، ولكن بشرط التقابض في مجلس العقد.

- ولا يصحُّ بيع اللَّحم بجنسه من حيوان حيِّ؛ لما رُوي عن سعيد بن المسيِّب قال: (نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الحَيْوَانِ بِاللَّحْمِ) [أخرجه مالك، وعبد الرزاق، مرسلاً]، وما رُوي عن سَمُرة: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الشَّاةِ بِاللَّحْمِ) [أخرجه الحاكم، والبيهقي].

ولأنَّ الحيَّ من الحيوان فيه اللَّحم، والكبد، والقلب، والطحال، وغيرها، وهذه