٢) أن يكونَ المالُ المستفادُ من غير جنسِ النصابِ؛ فهذا لا يُضَمُّ إلى الأصلِ، وإنَّما يُحسَبُ له حَوْلٌ جديدٌ منذ مَلَكَه إن كان بَلَغَ نِصَاباً.
٣) أن يكونَ المالُ المستفادُ من جِنْسِ النِّصابِ، ولكن استفادَهُ بسببٍ مُستَقِلٍّ عن الأصلِ؛ كالميراثِ، أو الهِبَةِ؛ فيُحسَبُ له حَوْلٌ جديدٌ من حيث تملَّكَه،
ولا يُزكَّى مع النِّصابِ الذي عندَهُ؛ لقول ابن عمر ﵄:(مَنِ اسْتَفادَ مَالاً فَلا زَكَاةَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيهِ الحَوْلُ)[رواه الترمذي].