- تبتدئ مدَّة خيار الشرط من حين العقد إذا شُرِط في صلبه، ومن حين الشرط إذا شُرِط بعد العقد زمن الخيار، وينتهي إلى المدَّة المشروطة.
- لا بدَّ في خيار الشرط أن يكون إلى مدَّة معلومة ولو طالت المدَّة، ولا يصحُّ أن تكون مدَّته مجهولة؛ كأن يشترطاه على الدوام والتأبيد، أو من غير تقييد بزمن معلوم؛ كأن يقول: اشتريت ولي الخيار متى شئت، أو متى قدم زيد، أو متى نزل المطر، أو قال: اشتريت وَلِيَ الخيار، ولم يعيِّن مدَّته، ونحو ذلك. فإن كان خيار الشرط مجهولاً فسد الشرط وصحَّ العقد.
- إذا كان خيار الشرط محدَّداً بزمن معيَّن؛ فإنَّه ينتهي بأول ذلك الزمن المعيَّن؛ كأن يشترطاه إلى الغد، فإن الغد لا يدخل في المدَّة؛ فيسقط الخيار بأوَّل الغد، وهو طلوع فجره، وإن شرطاه إلى الظهر، سقط الخيار بأول وقت الظهر هو الزوال؛ لأنَّ (إلى) لانتهاء الغاية، وما بعدها يخالف ما قبلها.
* التصرُّفُ في المَبيعِ والثَّمَنِ في مدَّة خِيار الشَّرْط:
- يحرم تصرُّف المتعاقدين في الثَّمَن والمُثْمَن في مدَّة الخيار، إذا كان الخيار لهما جميعاً، ولم يأذن أحدهما للآخر بالتصرُّف، ما لم يكن التصرُّف بقصد تجربة المبيع واختباره، أمَّا تصرَّفهما بالبيع، والهبة، ونحوهما؛ فلا يصحُّ، ولا ينفذ؛ لأنَّه ليس ملكاً للبائع فيتصرَّف فيه، ولم تنقطع عَلَقُه عنه حتَّى يتصرَّف فيه المشتري.
- إذا كان خيار الشرط للمشتري وحده، وتصرَّف في المبيع، سقط خياره، وصار البيع لازماً. أمَّا لو كان الخيار للبائع وحده، وتصرَّف في المبيع؛ فلا يصحُّ