للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تصرُّفه، ولا يعدُّ فسخاً للبيع؛ لأنَّ ملك المبيع انتقل للمشتري.

* نَماءُ المَبيع زَمَنَ خِيار الشَّرْط:

- إذا حصل نماءٌ منفصلٌ في المبيع -كالولد، واللَّبَن، والثَّمَرة- في مدَّة الخيار؛ فيكون للمشتري، سواء أمضيا العقد أو فَسَخاه؛ لقول النبيِّ : (الخَرَاجُ بالضَّمَانِ) [رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي]، ولأنَّ انتقال الملك في المبيع إلى المشتري يكون من حين العقد، لا من حين انتهاء زمن الخيار، وجواز فسخ العقد لا يوجب قصوره، ولا يمنع نقل الملك فيه.

وأمَّا النَّماء المتَّصلُ -كالسِّمَنِ، والكِبَر، وتعلُّم صنعةٍ، وحَمْل البهيمة- فهو تابع للمبيع؛ فإن أمضيا العقد صار للمشتري، وإن فسخاه؛ فهو للبائع.

* إنهاءُ خِيار الشَّرْط وإسقاطُه:

- ينتهي خيار الشرط ويسقط بواحد من الأمور التالية:

١) إمضاءُ العقد أو فسخه في زمن الخيار بالقول أو الفعل. ولا يفتقر فسخه إلى حضور الطرف الآخر، ولا رضاه.

٢) انتهاءُ مدَّة الخيار المشروطة.

٣) هلاكُ المبيع، أو حدوث عيب ظاهر به على يد من له الخيار؛ فإن كان الخيار للبائع بطل البيع، وإن كان للمشتري لزم البيع.

٤) موتُ من اشتُرِط له خيار الشرط؛ لأنَّ خيار الشرط لا يُورَث، إلَّا إنْ طالب به مستحقُّه قبل موته؛ فإنَّه يُورَث.