الثَّالث: خِيارُ الغَبْن: وهو أن يُغْبَنَ -أي يُخْدَع- أحد المتعاقدين في سلعة أو ثمنها غَبْناً يخرج عن العادة؛ كأن يبيع سلعةً تساوي عشرة بخمسة، أو يشتري سلعةً تساوي خمسة بعشرة.
- وهذا الغَبْنُ والخِداعُ محرَّم؛ لنهي النبيِّ ﷺ عنه -كما سيأتي-، ولما فيه من التغرير بأحد المتبايعين.
* صُورُ خِيارِ الغَبْنِ:
يثبت خيارُ الغَبنِ في ثلاث صورٍ:
١) تلقِّي الرُّكبان: وهم القادمون من خارج البلد وقد جلبوا معهم ما يبيعونه؛ فيتلقَّاهم مشترٍ فيشترى منهم أو يبيعُهم، سواء قصد المتلقِّي تلقِّيهم أو لم يقصد؛ لأنَّ الخيار شُرِع لإزالة ضررهم بالغَبْن، ولا أثر للقصد فيه.
فإذا نزلوا إلى السوق وعلموا أنَّهم قد غُبِنوا غَبْناً يخرج عن العادة؛ فيُخيَّرون بين الفسخ والإمساك. ويدلُّ له ما روى أبو هريرة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لَا تَلَقَّوْا الجَلَبَ؛ فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ)[رواه مسلم].
٢) النَّجْش: هو أن يزيد في سعر السلعة وهو لا يريد شراءها؛ ليَغُرَّ المشتري، ولو كانت المزايدة بلا مواطأة مع البائع. ويدلُّ له ما روى ابن عمر ﵄ قال:(نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النَّجْشِ)[رواه البخاري ومسلم].
وللمغبون في هذه الصورة الخيار بين الفسخ وإمضاء البيع.