للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا ضمان عليهم فيما ضربت بحَدِّ حافرها من غير سبب؛ لحديث أبي هريرة ، عن رسول الله قال: (الرِّجْلُ جُبَارٌ) [رواه أبو داود، بإسناد ضعيف]، ولأنَّ المتصرِّف فيها يمكنه منعها من الوطء لما لا يريد، ولا يمكنه منعها من الضرب برجلها.

وإذا تعدَّد راكب البهيمة؛ فالضمان على المتصرِّف فيها المنفرد في تدبيرها؛ فإن كان الأوَّل هو المتصرِّف؛ فالضمان عليه وحده، وإن كان الأوَّل صغيراً، أو مريضاً، كان الضمان على من خلفه إذا انفرد بالتصرِّف فيها وتدبيرها.

وإن اشترك في تدبيرها والتصرِّف فيها أكثر من واحد؛ فالضمان عليهما جميعاً؛ كأن يكون لها قائد وسائق؛ لأنَّ كلًّا منهما لو انفرد لضَمِنَ، فإذا اجتمعا ضمنا معاً.

* دَفْعُ الصَّائِلِ، وإتلافُ المُحَرَّمَاتِ:

الصائل: هو القاصد الوثوب على غيره عدواناً.

إذا صال آدميٌّ أو حيوانٌ عدواناً على إنسان معصوم، أو على ماله؛ ولم يمكن دفعه إلَّا بقتله؛ فلا ضمان على من قتله؛ لحديث عبد الله بن عمرو ، عن النبيِّ قال: (مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَقَاتَلَ فَقُتِلَ؛ فَهُوَ شَهِيدٌ) [رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي].

- إذا أتلف إنسان مالاً محرَّماً بيعُه أو اقتناؤه؛ فلا ضمان على المتلِف؛ كمن أتلف آلة لهوٍ محرَّمة، أو مزماراً، أو كلباً، أو كسر آنيةً فيها خمر مأمور بإراقته، أو آنية ذهب أو فضَّة، أو أدوات سحر، أو تنجيم، أو كتب بدعةٍ مُضِلَّة، أو كتب فسق ومجون؛ وذلك لحديث ابن عمر قال: (أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ أَنْ آتِيهِ بِمُدْيَةٍ؛