للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عندي بكذا»، ونحو ذلك؛ لأنَّ الشَّهادة على الشَّهادة فيها معنى النِّيابة، ولا ينوب عنه إلَّا بإذنه.

فلا يجوز لشاهد الفَرْع أن يشهد إلَّا أن يسترعيه شاهدُ الأَصْل (من قولهم: أَرْعِني سَمْعَك)، أو يسترعي غير شاهد الفَرْع، وشاهد الفَرْع يسمع.

فلو سمع إنسانٌ إنساناً يقول: «أَشْهَدُ أنَّ هذا البيت وَقْفٌ»، فليس لمن سمع أن يشهد على شهادته، حتَّى يَسترعيه شاهد الأصل، ويطلب منه أن يحفظ شهادته ويؤدِّيها.

- وتجوز الشاهدة على الشَّهادة إذا سمع شاهد الفَرْع شاهدَ الأَصْل يشهدُ بها عند القاضي؛ لأنَّه بشهادته عند الحاكم يزول الاحتمال، أشبه ما لو استرعاه.

- وتجوز كذلك الشَّهادة على الشَّهادة لو سَمِعَ شاهدُ الفَرْع شاهدَ الأَصْل يشهدُ وقد عَزَا شهادَتَه إلى سبب؛ من بيعٍ، أو قرضٍ، أو إجارةٍ، فيجوز له أن يشهد وإن لم يسترعه شاهد الأَصْل؛ لأنَّه لمَّا عزاها إلى سبب ثبتت بهذا السبب، والأَصْل بقاء السبب وعدم زواله.

مثاله: أن يسمع شاهدُ الفَرْع شاهدَ الأَصْل يشهدُ بأنَّ لفُلانٍ على فُلانِ ألف دينارٍ ثمن سيارةٍ، أو قَرْضاً، أو أجرة بيتٍ.

الشرط الثالث: تَعَذُّرُ شهادةِ شُهودِ الأَصْلِ، بسبب مَوْتٍ، أو مَرَضٍ، أو خَوْفٍ من سلطانٍ أو غيره، أو حَبْسٍ، أو غَيْبَة مسافَة قَصْرٍ؛ لأنَّ شهادة الأَصْل أقوى، لكونها تُثْبِتُ نَفْس الحقِّ، وشهادةُ الفَرْع إنَّما تُثْبِتُ الشَّهادة